وفي التبرّع عن
الحيّ بالواجب فيما إذا كان له العذر المسوّغ للاستنابة وكفايته عنه ، وجهان ،
أجودهما : العدم ، إذ الأخبار المتضمّنة لاستنابته صريحة في أمره بالتجهيز من ماله
، فلعلّ هذا العمل واجب عليه مقام الحجّ بنفسه ، وكفاية فعل الغير موقوفة على
الدليل ، وهو في المقام مفقود.
وأمّا مع عدم
العذر المسوّغ فلا يجوز التبرّع عنه قطعا.
المسألة
السابعة عشرة : ما يلزم الأجير
من كفارات الجنايات في إحرامه فهو من ماله ، بلا خلاف يعرف كما قيل [١] ، بل بالإجماع
كما عن الغنية [٢] ، لأنّها عقوبة جناية صدرت عنه أو ضمان في مقابلة إتلاف
وقع منه ، لتوجّه الخطابات بها إلى الجاني ، فيكون عليه.
المسألة
الثامنة عشرة : لو أفسد الأجير
حجّة يجب عليه إتمامه وقضاؤه من قابل ، ويجزئ عن المستأجر مطلقا ، معيّنة كانت الإجارة
أو مطلقة ، وفاقا للدروس [٣] ، ولا يستعاد الأجرة منه شيئا ، لموثّقتي ابن عمّار :
إحداهما : في
الرجل يحجّ عن آخر فاجترح في حجّه شيئا ، يلزمه فيه الحجّ من قابل أو كفّارة؟ قال
: « هي للأول تامّة ، وعلى هذا ما اجترح » [٤].
والأخرى : فإن
ابتلي بشيء يفسد عليه حجّه من قابل أيجزئ عن الأول؟ قال : « نعم » ، قلت : لأنّ
الأجير ضامن للحجّ؟ قال : « نعم » [٥].