responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 137

ومتى انفسخت الإجارة استؤجر من موضع الصدّ مع الإمكان ، إلاّ أن يكون عن مكّة فمن الميقات ، لوجوب إنشاء الحجّ منه.

المسألة الرابعة عشرة : لا يجوز أن ينوب عن اثنين في عام ، لأنّ الحجّة الواحدة لا تقع عن اثنين إجماعا ، هذا في الواجب.

وأمّا المندوب ، فقد دلّت الأخبار الكثيرة [١] على جواز الاشتراك فيه ، فتجوز الاستنابة فيه على هذا الوجه ، بأن يستأجره اثنان أو أكثر بعقد واحد لأن يحجّ تطوّعا لهم ، لا بأن يؤجّر نفسه لاثنين أو أكثر بعقود متعدّدة ، فإنّ كلّ عقد يقتضي الاستقلال ، فلا يجوز بعده.

المسألة الخامسة عشرة : لا تجوز النيابة في الطواف الواجب عن المتمكّن الحاضر ، وتجوز مع العذر ، وسيجي‌ء تحقيقه في بحث الأفعال والأعذار.

المسألة السادسة عشرة : لو حجّ أحد ـ عن ميّت وجب عليه الحجّ ـ تبرّعا ، برئت ذمّته وصحّ ، سواء ترك الميّت مالا أو لا ، وسواء كان المتبرّع وليّا أم لا ، بالإجماع المحقّق ، والمحكي مستفيضا [٢] ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها الخالية عن المعارض بالمرّة [٣].

وكذا يجوز التبرّع عن الميّت والحيّ بالتطوّع ، بالإجماعين [٤] والأخبار المستفيضة القريبة من التواتر [٥] ، بل قيل : لعلّها متواترة [٦].


[١] الوسائل ١١ : ٢٠٢ أبواب النيابة في الحجّ ب ٢٨.

[٢] كما في الحدائق ١٤ : ٢٨٧ ، والمفاتيح ١ : ٣٠١ ، والرياض ١ : ٣٤٨.

[٣] الوسائل ١١ : ٢٠٦ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ٣١.

[٤] كما في المدارك ٧ : ١٣٢ ، والحدائق ١٤ : ٢٨٩ ، والمفاتيح ١ : ٣٠١.

[٥] الوسائل ١١ : ١٩٦ أبواب النيابة في الحج ب ٢٥.

[٦] انظر الرياض ١ : ٣٤٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 11  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست