ولو كان المنوب
عنه متعدّدا ـ بأن ينوب عن اثنين في عامين بدون التعيين ـ يجب تعيين المنوب عنه
أيضا ، ولا يجب تسمية المنوب عنه باللفظ قولا واحدا. نعم ، يستحبّ ، كما يأتي.
المسألة
الرابعة : تجوز نيابة كلّ
من الرجل والمرأة عن الآخر ، بالإجماع مطلقا في الأول ، وفي غير الصرورة من الثاني
، للمستفيضة من الأخبار الصحيحة وغيرها [٢].
والروايتان
المنافيتان [٣] بظاهرهما لذلك الحكم شاذّتان مطروحتان ، مع أنّهما في
الحقيقة غير منافيتين ، لعمومهما بالنسبة إلى الصرورة الذي له مال والذي لا مال له
، واختصاص المجوّزات بمن لا مال له ، فيجب التخصيص ، مع أنّ مدلول إحداهما : عدم
إجزاء حجّة عن حجّتين ، لا عدم إجزاء حجّ الصرورة.
وعلى الحقّ
المشهور في الصرورة منه أيضا ، للمستفيضة ، بل ـ كما قيل ـ المتواترة. وبعض
الأخبار [٤] ـ المتضمّنة لعدم حجّ المرأة الصرورة عن الرجل ـ غير ناهض
لإثبات الزائد عن الكراهة ، بل في بعضها دلالة عليها دلالة واضحة.
المسألة
الخامسة : لو مات النائب
قبل إتمام المناسك ، فإن كان قبل الإحرام لم يجزئ عنه إجماعا ، للأصل ، والإجماع ،
وبه تخصّص الأخبار