المسألة
الثالثة : قالوا : لا بدّ
من نيّة النيابة وتعيين المنوب عنه ، وفي الذخيرة : أنّ هذا الحكم مقطوع به في
كلامهم [١] ، ونسبه بعض شرّاح المفاتيح إلى المشهور المنبئ عن الخلاف
، واستدلّ له بقوله عليهالسلام : « إنّما الأعمال بالنيّات ، وأنّ لكلّ امرئ ما نوى » [٢].
وفيه : إنّما هو
في الأعمال التي تتحمّل الاشتراك ويمكن وقوعه على وجوه عديدة ، فلا بدّ فيه من قصد
المميّز ، وأمّا ما لا يمكن وقوعه إلاّ على وجه واحد فلا يحتاج إلى مميّز ، كما
مرّ مستوفى في بحيث النيّة من الوضوء والصلاة.
فعلى هذا يتّجه
القول بعدم لزوم قصد النيابة ، لوقوع الفعل للمنوب عنه قهرا ولو قصد غيره.
وتدلّ عليه صحيحة
أبي حمزة والحسين : في رجل أعطى رجلا مالا يحجّ عنه فحجّ عن نفسه ، فقال : « هي عن
صاحب المال » [٣] ، ونحوها مرفوعة محمّد [٤].
نعم ، إذا كان وقت
النيابة موسّعا أو كان الحجّ للغير تبرّعا يجوز التخلّف ، فوقوعه عن النيابة
يتوقّف على قصدها ، وعلى هذا وردت