responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 96

وردّ الأول : بعدم اقتضاء صدق الولد على ولد البنت لاستحقاق المنتسبين بالأمّ للخمس مطلقا ، إذ ليس في باب المستحقين للخمس أنّهم أولاد هاشم أو أولاد رسول الله ، سوى المرسلة [١] المتضمّنة للفظ : بنو عبد المطّلب ، المصرّحة بإرادة المنتسبين بالأب خاصة.

قال بعض الأجلّة ـ بعد بيان النزاع في الإطلاق الحقيقي للفظ الولد والابن والنسبة ـ : والحقّ أنّه لا طائل تحت هذا النزاع هنا ، فإنّا لم نظفر من أخبار الخمس بخبر فيه لفظ بني هاشم أو الهاشمي. انتهى.

أقول : استدلال السيّد ومن يحذو حذوه ليس منحصرا بإطلاق لفظ الولد ، بل محطّ استدلاله على لفظ الولد والابن كما تنادي به استدلالاتهم للإطلاق الحقيقي بمثل قوله سبحانه ( وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ ) [٢] وقوله ( أَوْ أَبْنائِهِنَّ أَوْ أَبْناءِ بُعُولَتِهِنَّ ) [٣] وبقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ابناي هذان إمامان » [٤] ، ونحوها [٥].

ولفظ الابن وإن قلّ وروده في باب المستحقّين للخمس ، ولكنّه ورد ـ في باب من تحرم عليه الصدقة ـ في الأخبار المستفيضة [٦] جدّا حرمتها على بني هاشم وبني عبد المطّلب ، واستفاضت بذلك الروايات.

بل ورد في بعض الروايات الصحيحة تعليق الحرمة على الولد أيضا ، كما في صحيحة ابن سنان : « لا تحلّ الصدقة لولد العبّاس ولا لنظرائهم من‌


[١] أي مرسلة حماد المتقدّمة في ص : ٨٤ ، ٨٧.

[٢] النساء : ٢٣.

[٣] النور : ٣١.

[٤] كشف الغمّة ١ : ٥٣٣ ، البحار ٤٣ : ٢٧٨.

[٥] النساء : ٢٨ ، النور : ٣٢.

[٦] الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست