responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 95

الإجماع في التعدّي إليه من أهل بيت النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، مع أنّ إرادة المنسوب إلى عبد المطّلب ممكن ، فإنّ المركّب ينسب إلى جزئه الأخير.

المسألة السادسة : المعتبر في الانتساب إلى هاشم أن يكون بالأب ، فلا يعطى من انتسب إليه بالأمّ خاصّة ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة أصحابنا سوى نادر يأتي ذكره ، لمرسلة حمّاد المتقدّمة [١] المعمول عليها عند الأصحاب ، المنجبر ضعفها ـ لو كان ـ به.

وخلافا للسيّد ، فيكتفي بالانتساب بالأمّ أيضا [٢] ، ونسب إلى ابن حمزة [٣] ، وكلامه في الوسيلة ـ كما حكي ـ صريح في الأول [٤] ، ومال إليه بعض الأجلّة [٥] ، واختاره صاحب الحدائق وبالغ فيه [٦].

احتجّ السيّد بصدق الولد على المنتسب بالبنت والأب على الجدّ منها حقيقة. وقد بالغ صاحب الحدائق في إثبات ذلك بالآيات والأخبار والاعتبارات.

وزيد في الدليل أيضا بأنّ جملة من الأخبار الواردة في الخمس إنّما تضمّنت التعبير بآل محمّد وأهل بيته أو آل الرسول أو ذرّيته أو عترته أو قرابته أو نحو ذلك من الألفاظ ، ولا يمكن النزاع في شمولها لأولاد البنات [٧].


[١] في ص : ٩٣.

[٢] رسائل الشريف المرتضى ٣ : ٢٥٧ ـ ٢٦٥.

[٣] نسبه إليه في المدارك : ٣٠٧ ، والمفاتيح ١ : ٢٢٨.

[٤] الوسيلة : ١٣٧.

[٥] الأردبيلي في مجمع الفائدة ٤ : ١٨٧.

[٦] الحدائق ١٢ : ٣٩٦.

[٧] الحدائق ١٢ : ٣٩٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست