responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 575

ويظهر من المقنع والإسكافي أنّ بذلك رواية [١].

وهي أيضا غير مفيدة بعد عدم معلوميّة متن الرواية ، واحتمال إرادتهما الرواية السابقة.

وهل يختصّ وجوب كفّارة الاعتكاف مع الجماع بما إذا وجب معيّنا بنذر أو مضيّ اليومين أو مطلق؟

ظاهر الروايات إطلاقا بل عموما : الثاني ، ولا استبعاد فيه.

وتختصّ كفّارة الاعتكاف بالجماع ، فلا كفّارة واجبة في ارتكاب غيره من مفطرات الصوم أو مفسدات الاعتكاف أو محرّماته ، للأصل السالم عن المعارض جدّا.

المسألة التاسعة : إذا حاضت المرأة في أثناء الاعتكاف خرجت من المسجد إلى بيتها ، وهكذا المريض ، حتى إذا طهرت وبرئ ، قالوا : وجب الرجوع لقضائه ، إمّا مطلقا ، كجماعة [٢] ، أو مع وجوب الاعتكاف ، كآخرين [٣].

والأحوط : الأول ، وإن كان أصل القضاء احتياطا أيضا ، لقصور الأخبار [٤] المتضمّنة له لإفادة الوجوب ، ولكنّه ممّا ذكره الأصحاب.

والمقضي جميع زمان الاعتكاف إن لم تمض ثلاثة أيّام ، وإلاّ‌


[١] نقله عنهما في المختلف : ٢٥٤ ، ولم نجده في المقنع ، ولكن وجدناه في الفقيه ٢ : ٢٥٤.

[٢] منهم الشيخ في النهاية : ١٧٢ ، والمحقق في النافع : ٧٤ ، وصاحب الرياض ١ : ٣٣٥.

[٣] منهم العلاّمة في المنتهى ٢ : ٦٣٦ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤٢ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٧٧.

[٤] الوسائل ١٠ : ٥٥٤ كتاب الاعتكاف ب ١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست