responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 574

ولعمومات وجوبها بالجماع في كلّ من نهار رمضان والاعتكاف [١] ، وعدم فائدة أصالة التداخل لاختلاف الكفّارتين ، مع أنّ الأصل بالرواية المذكورة زائل.

وكذا تجب كفّارتان لو وقع في أيّام صوم النذر المعيّن ، أو قضاء رمضان بعد الزوال ، أو كان الاعتكاف واجبا بمثل النذر ، إحداهما : للاعتكاف ، والأخرى : للسبب الآخر.

والدليل : عمومات كفّارة كلّ من الأمرين ، لا الرواية ، لظهورها في نهار رمضان. وعلى هذا فيمكن التداخل فيما أمكن ، على القول بأصالته ، كما هو المختار.

والظاهر اختصاص التعدّد بما ذكر.

وعن الحلّي والسيّد والشيخ في غير النهاية والصدوق والإسكافي والقاضي وابني زهرة وحمزة : إطلاق التعدّد في النهار [٢] ، بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، لإطلاق الرواية.

وضعفه ظاهر ، لظهورها في نهار رمضان.

وقيل : لأنّ في النهار صوما واعتكافا [٣].

وفيه : أنّ مطلق الصوم لا تترتّب على إفساده كفّارة.


[١] الوسائل ١٠ : ٥٤٦ كتاب الاعتكاف ب ٦.

[٢] الحلي في السرائر ١ : ٤٢٥ ، والسيّد في الانتصار : ٧٣ ، والشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٤ ، والخلاف ٢ : ٢٣٨ ، والاقتصاد : ٢٩٦ ، والجمل والعقود ( الرسائل العشرة ) : ٢٢٢ ، والصدوق في الفقيه ١ : ١٢٢ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٥٤ ، والقاضي في المهذب ١ : ٢٠٤ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣.

[٣] كما في الدروس ١ : ٣٠٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 574
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست