responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 571

فإنّه يحرم ليلا ونهارا ، لدخول الليالي في الاعتكاف. وأمّا ما وجب الإمساك عنه باعتبار الصوم فإنّما يمسك عنه في النهار ، لأنّه زمان الصوم.

المسألة السادسة : هل يختصّ ما يحرم بالاعتكاف الواجب ، أم يتناول المندوب أيضا؟

قيل : إطلاق النصّ وكلام الأصحاب يقتضي الثاني [١].

أقول : إن كان المحرّم مفسدا للاعتكاف فيتعيّن الحكم بعدم حرمته في المندوب ، لعدم حرمة إفساده.

وما كان غير مفسد ، فما كان فيه إطلاق على التحريم ـ كالنساء والبيع والشراء والطيب بناء على دلالة الصحيحة [٢] ـ فيحرم مع قصد بقاء الاعتكاف ، للإطلاق.

وما لم يكن فيه إطلاق بل كان للإجماع ـ كالبيع والشراء على عدم تماميّة دلالة الصحيحة ـ فيختصّ بالواجب ، لعدم ثبوت الإجماع في غيره.

المسألة السابعة : لا يصحّ اعتكاف العبد بدون إذن مولاه‌ ، ولا الزوجة بدون إذن زوجها ، لمنافاته للحقّ الواجب عليهما. وأمّا الولد بدون إذن والدية فإنّما يصحّ حيث يكون مع الصوم الواجب ، أمّا مع المندوب فلا يصحّ من حيث اشتراط الصوم بالإذن كما مرّ [٣].

المسألة الثامنة : تجب الكفّارة بالجماع للاعتكاف من حيث هو ـ ليلا كان أو نهارا ـ بلا خلاف كما صرّح به جماعة [٤] ، بل بالإجماع كما عن‌


[١] كما في الحدائق ١٣ : ٤٩٥.

[٢] المتقدمة في ص : ٥٤٩.

[٣] راجع ص ٥٤٨.

[٤] منهم السيوري في التنقيح ١ : ٤٠٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٥ ، والسبزواري في الذخيرة : ٥٤٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست