responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 570

ولمنافاتها لماهيّة الاعتكاف ، لأنّه اللبث للعبادة.

ويضعف الأول : بعدم معلوميّة العلّة. والثاني : بمنع جزئيّة العبادة ، ولو سلّمت لم يسلم الزائد عن الأغلبية اقتضاء ، ولذا يجوز له الأكل والنوم والسكوت إجماعا.

ثمَّ الأولى تركها وترك النظر في معايشه والخوض في المباح زيادة على قدر الضرورة ، ويجوز مع الضرورة البيع والشراء الممنوع عنهما ، ولكن يجب الاقتصار فيهما على ما تندفع به ، حتى لو تمكّن من التوكيل فعل ، لاندفاع الحاجة معه.

ومنها : فعل القبائح والاشتغال بالمعاصي والسيّئات ، ولا شكّ في حرمته بنفسه ، وأمّا من جهة الاعتكاف فلا دليل عليه.

وأفسد الحلّي به الاعتكاف [١] ، لما ذكر بجوابه.

ومنها : كلّ ما يحرم على المحرم ، حرّمه الشيخ في الجمل [٢] ، وربّما يحكى عن القاضي وابن حمزة [٣] ، ولا دليل عليه أصلا ، والأصل ينفيه.

وما في التنقيح ـ من جعله في المبسوط رواية [٤] ـ لا يفيد ، لعدم عمله بها ، فلا يكون حجّة ، وعدم معلوميّة متنها حتى ينظر في دلالتها.

المسألة الرابعة : يفسده كلّ ما يفسد الصوم إذا وقع على وجه يفسد الصوم ، من حيث فوات الصوم ، الذي هو شرط فيه إجماعا.

المسألة الخامسة : كلّما يحرم على المعتكف من حيث إنّه معتكف‌


[١] الحلي في السرائر ١ : ٤٢٦.

[٢] الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٢.

[٣] ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٤ ، القاضي في المهذّب ١ : ٢٠٤ وحكاه عنهما في المختلف : ٢٥٣.

[٤] التنقيح ١ : ٤٠٦.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست