responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 569

ومنها : البيع والشراء ، فالمشهور تحريمه ، بل في الحدائق : أنّه لا خلاف فيه [١] ، وفي المدارك وعن الانتصار والخلاف والذخيرة الإجماع عليه [٢] ، لصحيحة الحذّاء المتقدّمة [٣] ، وفي دلالتها على الحرمة نظر.

وحكي عن المبسوط والسرائر واللمعة والروضة : العدم [٤] ، وفي النسبة نظر ، بل صريح الأول عدم الجواز.

نعم ، عبّر الثاني بالأولى ، ولكن ظاهره الفساد به ، وهو ينبئ عن التحريم أيضا ، والأخيران لم يذكراه. فإن ثبت الإجماع فهو وإلاّ فالكراهة أظهر ، وأظهر منها عدم الفساد به ولا الكفّارة.

ومنها : الطيب وشمّ الرياحين ، والكلام فيه كما في سابقة ، إلاّ أنّ عدم ثبوت الإجماع فيه أظهر ، لعدم نقل إجماع عليه ـ إلاّ عن الخلاف [٥] ـ ومخالفة المبسوط [٦].

ومنها : المماراة ـ وهي المجادلة على أمر دنيوي أو ديني لإظهار الغلبة ـ وهي في نفسها محرّمة ، وأمّا من حيث الاعتكاف فالكلام فيها كسابقها.

ومنها : الاشتغال بالأمور الدنيويّة الغير الضروريّة والصنائع.

ظاهر المنتهى المنع منها [٧] ، لفحوى ما يمنع عن البيع والشراء ،


[١] الحدائق : ١٣ : ٤٩٣.

[٢] المدارك ٦ : ٣٤٤ ، الانتصار : ٧٤ ، الذخيرة : ٥٤٢.

[٣] في ص : ٥٤٩.

[٤] المبسوط ١ : ٢٩٣ ، السرائر : ٩٨ ، اللمعة والروضة ٢ : ١٥٧.

[٥] الخلاف ٢ : ٢٤٠.

[٦] المبسوط ١ : ٢٩٣.

[٧] المنتهى ٢ : ٦٣٩.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 569
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست