responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 568

وألحق بالجماع : الاستمناء بأيّ نحو كان ، وفي الخلاف الإجماع عليه [١]. ولا بأس به إن أريد من حيث التحريم ، سيّما مع تحريمه بنفسه إن لم يكن مع حلاله. وإن أريد من حيث الإفساد والكفّارة فمشكل ، بل الأجود العدم.

ومنها : الاستمتاع بالنساء لمسا وتقبيلا وغيرهما ، بلا خلاف يعرف ، بل عن ظاهر التبيان ومجمع البيان وفقه القرآن والمدارك الاتّفاق عليه [٢] ، وتدلّ عليه الآية ، للنهي فيها عن المباشرة الشاملة لجميع ذلك.

وظاهر الأصحاب اتّفاقهم على اختصاص حرمة الأمرين بما إذا كانا بشهوة ولا حرمة في الخاليين عنها [٣].

وألحق بعضهم بهما النظر بالشهوة [٤]. ولا وجه له.

وفي فساد الاعتكاف بهما وعدمه قولان :

الأول : عن الخلاف والمعتبر والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس [٥] وابن شهرآشوب في متشابه القرآن ، للنهي الموجب للفساد ، وأنت خبير بما فيه.

والثاني : للوسيلة والمختلف وظاهر الشرائع والنافع والقواعد والإرشاد والتلخيص والتبصرة [٦] ، للأصل السالم عن المعارض ، وهو الأقوى.


[١] الخلاف ٢ : ٢٣٨.

[٢] التبيان ٢ : ١٣٥ ، مجمع البيان ١ : ٢٨١ ، فقه القرآن : ١٩٦ ، المدارك ٦ : ٣٤٣.

[٣] كالعلاّمة في التحرير ١ : ٨٨ ، وصاحب المدارك ٦ : ٣٤٣ ، وصاحب الحدائق ١٣ : ٤٩١.

[٤] نقله العلاّمة عن ابن الجنيد في المختلف : ٢٥٣.

[٥] الخلاف ٢ : ٢٢٩ ، المعتبر ٢ : ٧٤٠ ، المنتهى ٢ : ٦٣٩ ، التذكرة ١ : ٢٩٤ ، التحرير ١ : ٨٨ ، الدروس ١ : ٣٠٠.

[٦] الوسيلة : ١٥٤ ، المختلف : ٢٥٣ ، الشرائع ١ : ٢١٩ ، المختصر : ٧٤ ، القواعد ١ : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠٦ ، تبصرة المتعلمين : ٥٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 568
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست