responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 557

الأول ، لعدم معلوميّة صدق المسجد عليه. ويمكن القول بالجواز ، لعدم صدق الخروج عن المسجد.

ج : هل يبطل بالخروج مكرها ، أم لا؟

ظاهر الشرائع والقواعد والإرشاد : نعم مطلقا [١].

وظاهر المبسوط والمعتبر : لا ، كذلك [٢].

وعن المختلف والتحرير والتذكرة والشهيد الثاني : التفصيل بطول الزمان وعدمه [٣] ، لعدم صدق الخروج المنهيّ عنه ، وعدم الإجماع ، وعدم منافاة الكون في الخارج يسيرا لماهيّة الاعتكاف.

والأخير محلّ نظر ، لجواز صحّة السلب مع مطلق الكون في الخارج.

إلاّ أنّه يمكن أن يقال : إنّ ذلك وإن كان منافيا لغة ، إلاّ أنّه لا ينافيها شرعا ، لتصريح الأخبار بعدم المنافاة لحاجة لا بدّ منها [٤] ، وأيّ حاجة أشدّ من دفع ضرر المكره؟! وهو وإن اختصّ بما إذا كان الإكراه بالتخويف ونحوه ، إلاّ أنّه يتعدّى إلى المكره بالاضطرار ورفع الاختيار بالأولويّة أو الإجماع المركّب.

د : هل الخروج سهوا ونسيانا مبطل ، أم لا؟

أطلق [٥] الشيخ والفاضلان والشهيد الأول [٦].


[١] الشرائع ١ : ٢١٧ ، القواعد ١ : ٧٠ ، الإرشاد ١ : ٣٠٦.

[٢] المبسوط ١ : ٢٩٤ ، المعتبر ٢ : ٧٣٦.

[٣] المختلف : ٢٥٤ ، التحرير ١ : ٨٧ ، التذكرة ١ : ٢٩٠ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٤.

[٤] الوسائل ١٠ : ٥٤٩ كتاب الاعتكاف ب ٧.

[٥] يعني : جوزوا.

[٦] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٤ ، والمحقق في المعتبر ٢ : ٧٣٦ ، والعلاّمة في التذكرة ١ : ٢٩٢ ، والشهيد في اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 557
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست