responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 556

وقد يستند إليها في الإبطال أيضا ، إذ الحرمة الشرعيّة منتفية ، فلا بدّ من الشرطيّة الراجعة إلى الإبطال بالارتكاب.

وفيه نظر ، لمنع انتفاء الشرعيّة ، ولا بعد في حرمة شي‌ء في فعل مستحبّ ما دام فيه.

والأولى في الإبطال أيضا الاستناد إلى الإجماع ، وإلى المعنى الحقيقي للاعتكاف ، فإنّه الحبس واللبث المضادّان للخروج.

فروع :

أ : ممّا ذكر ـ من منافاة الخروج لمعنى الاعتكاف ـ تظهر قوّة القول بعدم جواز إخراج البعض أيضا إذا كان منافيا للبث الشخص ، كأن يخرج ومدّ رجليه إلى المسجد أو أدخل يديه فيه. وأمّا لو أخرج رأسه فقط أو رجليه كذلك فالظاهر عدم صدق الخروج.

ولو أنيط إلى الإجماع أو الأخبار اتّجه القول بجواز إخراج البعض مطلقا ، بل لا يبعد جواز إخراج البعض مع الإناطة إلى معنى العكوف أيضا ، إذ هذا القدر من الإخراج لا ينافي العكوف العرفي ، بل اللغوي أيضا ، حيث إنّ العكوف في موضع في ثلاثة أيّام مثلا يصدق لغة بخروج هذا القدر من البدن قطعا.

ب : هل يتحقّق الخروج بالصعود إلى سطح المسجد من داخله ، أم لا؟

فيه وجهان ، الأول للدروس [١] ، والثاني للمنتهى [٢]. والأحوط :


[١] الدروس ١ : ٢٩٩.

[٢] المنتهى ٢ : ٦٣٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 556
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست