responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 529

المسألة السادسة : من أفطر عامدا في شهر رمضان ، فإن كان مستحلاّ فهو مرتدّ إن كان ممّن عرف قواعد الإسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه من الدين ضرورة ، ولا يكفّر المستحلّ بغيره إلاّ مع اعتقاده كونه مفطرا في الشريعة.

خلافا للحلّي فيكفّر [١] ، ولا دليل له.

هذا إذا لم تدّع الشبهة المحتملة في حقّه ، وإلاّ درئ عنه الحدّ ، وعليه تحمل رواية زرارة وأبي بصير : عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلاّ أنّ ذلك حلال ، قال : « ليس عليه شي‌ء » [٢].

ثمَّ يأتي حكم المرتدّ في كتاب الديات إن شاء الله.

وإن لم يكن مستحلاّ يعزّر بما يراه الحاكم ، فإن عاد ثانيا عزّر أيضا ، فإن عاد إليه ثالثا قتل فيها على المشهور بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة [٣].

لموثّقة سماعة : عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات ، قال : « فليقتل في الثالثة » [٤].

ورواية أبي بصير : « من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ، فرفع إلى‌


[١] لم نعثر عليه في السرائر ولا على محكيّه ، نعم نقله عن الحلبي في المدارك ٦ : ١١٧ والرياض ١ : ٣١٥ وهو في الكافي : ١٨٣.

[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٨ ـ ٦٠٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١٢.

[٣] منهم صاحبا الحدائق ١٣ : ٢٣٩ ، والرياض ١ : ٣١٦.

[٤] الكافي ٤ : ١٠٣ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٥ ، التهذيب ٤ : ٢٠٧ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٤٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست