المسألة
السادسة : من أفطر عامدا في
شهر رمضان ، فإن كان مستحلاّ فهو مرتدّ إن كان ممّن عرف قواعد الإسلام وكان إفطاره
بما علم تحريمه من الدين ضرورة ، ولا يكفّر المستحلّ بغيره إلاّ مع اعتقاده كونه
مفطرا في الشريعة.
هذا إذا لم تدّع
الشبهة المحتملة في حقّه ، وإلاّ درئ عنه الحدّ ، وعليه تحمل رواية زرارة وأبي
بصير : عن رجل أتى أهله في شهر رمضان ، أو أتى أهله وهو محرم ، وهو لا يرى إلاّ
أنّ ذلك حلال ، قال : « ليس عليه شيء » [٢].
ثمَّ يأتي حكم
المرتدّ في كتاب الديات إن شاء الله.
وإن لم يكن
مستحلاّ يعزّر بما يراه الحاكم ، فإن عاد ثانيا عزّر أيضا ، فإن عاد إليه ثالثا
قتل فيها على المشهور بين الأصحاب ، كما صرّح به جماعة [٣].
لموثّقة سماعة :
عن رجل أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات ، وقد رفع إلى الإمام ثلاث مرّات ،
قال : « فليقتل في الثالثة » [٤].
ورواية أبي بصير :
« من أخذ في شهر رمضان وقد أفطر ، فرفع إلى
[١] لم نعثر عليه في
السرائر ولا على محكيّه ، نعم نقله عن الحلبي في المدارك ٦ : ١١٧ والرياض ١ : ٣١٥
وهو في الكافي : ١٨٣.
[٢] التهذيب ٤ : ٢٠٨
ـ ٦٠٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٩ ح ١٢.