ويفسد به الصوم ،
وتحقّقه موقوف على عدم سبق فساد الصوم ، وهو الظاهر المتبادر من إطلاق البواقي
أيضا ، فيرجع فيما عداه إلى مقتضى الأصل.
والتكرّر كذلك ،
حكي عن السيّد و [ ثاني ] [١] المحقّقين وثاني الشهيدين [٢] ، للإطلاق
المذكور ، وأصالة عدم التداخل.
والتفصيل بالأول
في غير الوطء من المفطرات ، والثاني فيه. وبالأول مع تخلّل التكفير ، والثاني مع
عدمه. وبالأول مع اتّحاد جنس المفطر ، والثاني مع تغايره. وبالأول مع الاتّحاد
والتخلّل في غير الوطء ، والثاني في غيره. بل ربّما وجد بعض التفاصيل الأخر أيضا.
والأقوى عندي هو
القول الثالث ، لرواية العيون والخصال المتقدّمة ، الدالّة على طرفي التفصيل.
وردّها بالشذوذ
والندرة ضعيف ، إذ لم يعلم في المسألة قول أكثر القدماء حتى يحكم بالشذوذ ، مضافا
إلى أصالة التداخل عند التحقيق في بعض صور المسألة.
ويؤيّد أحد طرفيه
أيضا ما نقله في المختلف عن العماني ، قال : ذكر أبو الحسن زكريا بن يحيى ـ صاحب
كتاب شمس الذهب ـ عنهم عليهمالسلام : « أنّ الرجل إذا
جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفّارة ، فإن عاود إلى المجامعة في يومه
ذلك مرّة أخرى فعليه في كلّ مرّة كفّارة » [٣].
[٢] حكاه عن السيّد
في الخلاف ٢ : ١٨٩ ، المحقق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٧٠ ، الشهيد الثاني في
المسالك ١ : ٧٣ ، والروضة ٢ : ٩٩ ، وعنهم جميعا في الرياض ١ : ٣١٥.
[٣] المختلف : ٢٢٧ ،
الوسائل ١٠ : ٥٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ٢.