وحمدان بن سليمان
موثّق في كتب الرجال بلا خلاف فيه ، كما قيل [١].
وعبد السلام
الهروي وثّقه النجاشي ـ وقال : إنّه صحيح المذهب [٢] ـ وكذلك جمع آخر [٣] ، وهو راجح على
قول الشيخ : إنّه عامّي [٤].
مع أنّ غايته كون
الرواية موثّقة ، وهي كالصحيح حجّة ، بل وكذلك لو كانت حسنة كما قيل [٥].
هذا كلّه ، مع أنّ
أكثر أخبار التخيير صريحة في الإفطار بالحلال ، وبعضها وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّ
انصراف إطلاقها إلى مفروض المسألة غير معلوم ، لقوّة احتمال وروده على ما يقتضيه
الأصل في أفعال المسلمين.
ولا ينافيه
المرويّ في العيون والخصال بإسناده عن مولانا الرضا عليهالسلام : عن رجل واقع
امرأة في رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات ، قال : « عليه عشر كفّارات لكلّ
مرّة كفّارة ، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد » [٦] ، حيث إنّه في
عشر مرّات الحرام حكم لكلّ مرّة بكفّارة واحدة.
ووجه عدم التنافي
: أنّ الكفّارة عبارة عمّا يجب بإزاء الفعل ، سواء كان أمرا واحدا أو متعدّدا ،
فالخصال الثلاث للفعل المحرّم كفّارة واحدة.