responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 524

وحمدان بن سليمان موثّق في كتب الرجال بلا خلاف فيه ، كما قيل [١].

وعبد السلام الهروي وثّقه النجاشي ـ وقال : إنّه صحيح المذهب [٢] ـ وكذلك جمع آخر [٣] ، وهو راجح على قول الشيخ : إنّه عامّي [٤].

مع أنّ غايته كون الرواية موثّقة ، وهي كالصحيح حجّة ، بل وكذلك لو كانت حسنة كما قيل [٥].

هذا كلّه ، مع أنّ أكثر أخبار التخيير صريحة في الإفطار بالحلال ، وبعضها وإن كانت مطلقة ، إلاّ أنّ انصراف إطلاقها إلى مفروض المسألة غير معلوم ، لقوّة احتمال وروده على ما يقتضيه الأصل في أفعال المسلمين.

ولا ينافيه المرويّ في العيون والخصال بإسناده عن مولانا الرضا عليه‌السلام : عن رجل واقع امرأة في رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرّات ، قال : « عليه عشر كفّارات لكلّ مرّة كفّارة ، فإن أكل أو شرب فكفّارة يوم واحد » [٦] ، حيث إنّه في عشر مرّات الحرام حكم لكلّ مرّة بكفّارة واحدة.

ووجه عدم التنافي : أنّ الكفّارة عبارة عمّا يجب بإزاء الفعل ، سواء كان أمرا واحدا أو متعدّدا ، فالخصال الثلاث للفعل المحرّم كفّارة واحدة.

وبالجملة : فالمسألة بحمد الله واضحة.


[١] انظر الحدائق ١٣ : ٢٢١.

[٢] قال النجاشي في رجاله : ٢٤٥ : ثقة ، صحيح الحديث.

[٣] منهم العلاّمة في الخلاصة : ١١٧ وفيه أيضا : ثقة صحيح الحديث ، ونقل في تنقيح المقال ٢ : ١٥١ عن عدّة من العامّة : انه شيعيّ.

[٤] رجال الطوسي : ٣٨٠.

[٥] انظر الرياض ١ : ٣١٠.

[٦] العيون ١ : ١٩٨ ـ ٣ ، الخصال : ٤٥٠ ـ ٥٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١١ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست