responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 523

ويدلّ عليه أيضا قول الصدوق في الفقيه ، حيث قال : وأمّا الخبر الذي ورد فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا : « أنّ عليه ثلاث كفّارات » فأنا افتي به فيمن أفطر بجماع محرّم عليه أو بطعام محرّم عليه ، لوجود ذلك في روايات أبي الحسين الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري [١]. انتهى.

والظاهر اتّصاله بصاحب الزمان ، فإنّ الأسدي كان من الوكلاء الذين ترد عليهم التوقيعات.

ويدلّ عليه إطلاق موثّقة سماعة المتقدّمة ، وبهذه الأخبار يخصّص إطلاق أخبار التخيير.

والقول : بأنّ ما يصحّ الاستناد [ إليه ] [٢] هو الرواية الاولى ، وهي ضعيفة لتخصيص ما مرّ غير لائقة.

عندنا ضعيف ، إذ لا ضعف في الخبر بعد وجوده في الأصل المعتبر ، مع أنّ الرواية قد حكم بصحّتها جماعة ، كالفاضل في بحث كفّارات التحرير والشهيد الثاني في الروضة [٣].

وجهالة بعض رواتها لا تنافيها ، إذ يمكن أن يكون مرادهما بالصحّة : الصحة عند القدماء ، فتكون هذه الشهادة منهما جابرة لضعف السند أيضا.

مع أنّه لا ضعف في السند أيضا ، لأنّ راويها عبد الواحد وعليّ بن محمّد بن قتيبة من مشايخ الإجازة ، الذين صرّحوا في حقّهم بعدم الاحتياج إلى التوثيق.


[١] الفقيه ٢ : ٧٤.

[٢] ما بين المعقوفتين أضفناه لاستقامة العبارة.

[٣] التحرير ٢ : ١١٠ ، الروضة ٢ : ١٢٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 523
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست