responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 522

فمع شذوذها ـ لعدم قائل بها أصلا ـ وقصورها عن مقاومة ما مرّ بوجوه شتّى ، يجب حمل الوجوب المستفاد منها على التخييري ، أو جعل لفظة الواو بمعنى : أو ، كما في قوله سبحانه ( مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ ) [١] ، أو على ما إذا أفطر على محرّم ، كما يأتي.

المسألة الثالثة : لو أفطر في شهر رمضان على محرّم تجب عليه كفّارة الجمع ، أي الخصال الثلاث ، وفاقا للصدوق في الفقيه والشيخ في كتابي الأخبار والوسيلة والجامع والقواعد والإرشاد وظاهر التحرير والإيضاح والدروس والمسالك واللمعة والروضة والحدائق [٢] ، وجمع آخر من متأخّري المتأخّرين [٣].

لمعتبرة الهروي : قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه : ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضا : كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ؟ قال : « بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شي‌ء عليه » [٤].


[١] النساء : ٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٧٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ، الوسيلة : ١٥٦ ، الجامع : ١٥٦ ، القواعد ١ : ٦٦ ، الإرشاد ١ : ٢٩٨ ، التحرير ٢ : ١١٠ ، الإيضاح ١ : ٢٣٣ ، الدروس ١ : ٢٧٣ ، المسالك ١ : ٧١ ، اللمعة والروضة ٢ : ١٢٠ ، الحدائق ١٣ : ٢٢٢.

[٣] كما في التنقيح الرائع ١ : ٣٦٥ ، والرياض ١ : ٣١٠.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٦ ، عيون الأخبار ١ : ٢٤٤ ـ ٨٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست