لرواية زرارة :
رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ، قال : « تغلّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة
وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ، فقلت : فإنّه يدخل في هذا شيء ، فقال : «
وما هو؟ » قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ، قال : « يصومه ، فإنّه حقّ لزمه » [٢].
وردّ ذلك تارة
بضعف الرواية.
واخرى بالشذوذ
والندرة ، صرّح به في المعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى [٣] ، بل فيها :
أنّها خلاف الإجماع.
وثالثة بقصور
الدلالة ، إذ ليس فيه : أن يصوم العيد ، وإنّما أمر بصوم أشهر الحرم ، وليس في ذلك
دلالة على صوم العيد وأيّام التشريق ، ويجوز صومها في غير منى.
وفي الكلّ نظر : أمّا
الأول ، فلأنّها ضعيفة ببعض طرقها ، ولها طريق آخر صحيح ذكره الشيخ في كتاب الديات
[٤] ، مع أنّ ضعف السند عندنا [٥] غير ضائر.
وأمّا الثاني ،
فلمنع الشذوذ بعد فتوى الصدوق والشيخ وابن حمزة.
وأمّا الثالث ،
فلبعده بالغاية ، بل خلاف ظاهر الرواية.
نعم ، يمكن ردّها
بمخالفة الشهرتين القديمة والجديدة ، ومثلها ليس