responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 509

الحدائق [١].

لرواية زرارة : رجل قتل رجلا خطأ في أشهر الحرم ، قال : « تغلّظ عليه الدية ، وعليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم » ، فقلت : فإنّه يدخل في هذا شي‌ء ، فقال : « وما هو؟ » قلت : يوم العيد وأيّام التشريق ، قال : « يصومه ، فإنّه حقّ لزمه » [٢].

وردّ ذلك تارة بضعف الرواية.

واخرى بالشذوذ والندرة ، صرّح به في المعتبر والمختلف والتذكرة والمنتهى [٣] ، بل فيها : أنّها خلاف الإجماع.

وثالثة بقصور الدلالة ، إذ ليس فيه : أن يصوم العيد ، وإنّما أمر بصوم أشهر الحرم ، وليس في ذلك دلالة على صوم العيد وأيّام التشريق ، ويجوز صومها في غير منى.

وفي الكلّ نظر : أمّا الأول ، فلأنّها ضعيفة ببعض طرقها ، ولها طريق آخر صحيح ذكره الشيخ في كتاب الديات [٤] ، مع أنّ ضعف السند عندنا [٥] غير ضائر.

وأمّا الثاني ، فلمنع الشذوذ بعد فتوى الصدوق والشيخ وابن حمزة.

وأمّا الثالث ، فلبعده بالغاية ، بل خلاف ظاهر الرواية.

نعم ، يمكن ردّها بمخالفة الشهرتين القديمة والجديدة ، ومثلها ليس‌


[١] الحدائق ١٣ : ٣٩٠.

[٢] الكافي ٤ : ١٣٩ ـ ٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٧ ـ ٨٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٨٠ أبواب بقية الصوم الواجب ب ٨ ح ١.

[٣] المعتبر ٢ : ٧١٤ ، المختلف : ٢٣٩ ، التذكرة ١ : ٢٨٠ ، المنتهى ٢ : ٦١٦.

[٤] التهذيب ١٠ : ٢١٥ ـ ٨٥٠ و ٨٥١.

[٥] في « س » : عموما.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست