responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 508

كما في الروضة [١] ، مرجّعا إطلاق من أطلق إلى المقيّد أيضا تبعا للمختلف [٢] ، بل قال : إنّه المستفاد من جمعهم : أيّام ، فإنّ أقلّها ثلاثة ، وليس أيّام التشريق ثلاثة إلاّ لمن كان بمنى.

وبالجملة. تدلّ على الاختصاص صحيحة معاوية بن عمّار : عن صيام أيّام التشريق ، قال : « إنّما نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صيامها بمنى ، وأمّا بغيرها فلا بأس » [٣] ، وقريبة منها صحيحته الأخرى [٤] ، وبهما تقيّد الأخبار المطلقة ، حملا للمطلق على المقيّد.

ولا فرق في ذلك بين الناسك وغيره على الأقوى ، للإطلاق.

وربّما خصّ بالأول للغلبة [٥] ، وإيجابها ـ لانصراف المطلق إليه في المقام ـ ممنوع.

وقد يستثنى من ذلك ومن الأضحى أيضا : القاتل في أشهر الحرم ، فإنّه يجب عليه صيام شهرين متتابعين منها وإن دخل فيهما العيد وأيّام التشريق ، حكي استثناؤه عن المقنع والمبسوط والنهاية والتهذيب والاستبصار وابن حمزة [٦] ، ويميل إليه صاحب المنتقى [٧] ، واختاره في‌


[١] الروضة ٢ : ١٣٨.

[٢] المختلف : ٢٣٨.

[٣] الفقيه ٢ : ١١١ ـ ٤٧٥ ، الوسائل ١٠ : ٥١٧ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٢ ح ٢.

[٤] التهذيب ٤ : ٢٩٧ ـ ٨٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٢ ـ ٤٢٩ ، الوسائل ١٠ : ٣١٦ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٢ ح ١.

[٥] كما في القواعد ١ : ٦٨ ، والإرشاد ١ : ٣٠١.

[٦] المقنع : ١٨٣ ، المبسوط ١ : ٢٨١ ، النهاية : ١٦٦ ، التهذيب ٤ : ٢٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣١ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٩.

[٧] منتقى الجمان ٢ : ٥٦٧.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست