responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 507

المطلب الثالث

في الصوم المحظور

وله أقسام :

الأول : صوم العيدين بإجماع علماء الإسلام كافّة ، بل الضرورة الدينيّة كما قيل [١] ، وهو الدليل مع النصوص المستفيضة [٢].

الثاني : صوم أيّام التشريق ، وهي الثلاثة بعد العيد ، بالإجماع في الجملة ، والأخبار الغير العديدة :

كرواية الزهري : « وأمّا الصوم المحرّم : فصوم يوم الفطر ، ويوم الأضحى ، وثلاثة أيّام من التشريق ، وصوم يوم الشكّ » الحديث [٣].

ورواية الأعشى : « نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن صوم ستّة أيّام : العيدين ، وأيّام التشريق ، واليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان » [٤].

ورواية عبد الكريم بن عمرو ، وفيها : « لا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيّام التشريق ولا اليوم الذي يشكّ فيه » [٥] ، إلى غير ذلك.

ولكنّه مخصوص بمن كان بمنى ، فلا يحرم في سائر الأمصار إجماعا‌


[١] في الرياض ١ : ٣٢٨.

[٢] الوسائل ١٠ : ٥١٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ١.

[٣] الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، الوسائل ١٠ : ٥١٣ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١ ح ١.

[٤] التهذيب ٤ : ١٨٣ ـ ٥٠٩ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤١ ، الوسائل ١٠ : ٥١٥ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١ ح ٧.

[٥] المقنع : ٥٩ ، الوسائل ١٠ : ٥١٥ أبواب الصوم المحرّم والمكروه ب ١ ح ٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست