فيه إلى الغروب ،
بلا خلاف يوجد ـ إلاّ في صوم الاعتكاف على قول كما سيأتي ـ بل بالإجماع كما في
كلام جماعة ، منهم المدارك [١] ، للأصل ، والأخبار : كصحيحة جميل ، وفيها : « وإن كان
تطوّعا فإنّه إلى الليل بالخيار » [٢].
ورواية إسحاق بن
عمّار : « الذي يقضي شهر رمضان هو بالخيار في الإفطار ما بينه وبين أن تزول الشمس ،
وفي التطوّع ما بينه وبين أن تغيب الشمس » [٣].
ورواية سماعة : «
فأمّا النافلة ، فله أن يفطر أيّ ساعة شاء إلى غروب الشمس » [٤].
ورواية ابن سنان :
« صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى شئت » [٥].
نعم ، يكره نقضه
بعد الزوال عندنا ، كما عن الخلاف [٦] ، لرواية مسعدة : « الصائم تطوّعا بالخيار ما بينه وبين
نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب الصوم » [٧].