responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 496

ولا شكّ أنّ هذه الروايات تترجّح على الرواية العامية ، والمسامحة في أدلّة السنن إنّما تكون إذا لم يعارضها ما هو راجح عليها.

ومنها : صوم يوم النيروز ، للمروي في مصباح المتهجّد [١].

ومنها : صوم يوم الخميس ، للشهرة بين الأصحاب [٢].

ومنها : صوم أول يوم من المحرم ، للمستفيضة من الروايات [٣].

ومنها : صوم تسعة أيّام من أول ذي الحجّة.

للمروي مرسلا في المصباح [٤] ، وأنّه يكتب له صوم الدهر [٥] ويعارضه ما مرّ في صوم يوم عرفة [٦] ، فلا بدّ إمّا من حمل ما دلّ على عدم استحباب صوم عرفة على ما إذا لم يكن من تتمّة التسع ، أو يخصّص يوم عرفة من بين التسع ، وهذا هو الأظهر.

وكذلك الكلام فيما ورد في استحباب صوم شهر المحرّم كله بالنسبة إلى صوم يوم عاشوراء.

وقد ذكر بعض الأصحاب جملة أخرى من الأيّام أيضا ممّا يستحبّ صومها [٧] ، ولم نتعرّض لها ، لعدم وجود نصّ بخصوصه فيها.

وتلحق بهذا المقام مسائل :

المسألة الاولى : لا يجب الصوم النافلة بالشروع‌ ، بل يجوز الإفطار‌


[١] مصباح المتهجّد : ٧٩٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٦٨ أبواب الصوم المندوب ب ٢٤ ح ١.

[٢] كما في المنتهى ٢ : ٦١٤ ، والتذكرة ١ : ٢٧٩ ، والذخيرة : ٥٢٠.

[٣] الوسائل ١٠ : ٤٦٨ أبواب الصوم المندوب ب ٢٥.

[٤] مصباح المتهجّد : ٦١٣ ، الوسائل ١٠ : ٤٥٣ أبواب الصوم المندوب ب ١٨ ح ٢.

[٥] الفقيه ٢ : ٥٢ ـ ٢٣٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٥٣ أبواب الصوم المندوب ب ١٨ ح ٣.

[٦] راجع ص : ٤٨٧.

[٧] انظر المقنعة : ٣٦٨ ، والمنتهى ٢ : ٦١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست