ومنها
: صوم أول يوم من
المحرم ، للمستفيضة من الروايات [٣].
ومنها
: صوم تسعة أيّام
من أول ذي الحجّة.
للمروي مرسلا في
المصباح [٤] ، وأنّه يكتب له صوم الدهر [٥] ويعارضه ما مرّ
في صوم يوم عرفة [٦] ، فلا بدّ إمّا من حمل ما دلّ على عدم استحباب صوم عرفة
على ما إذا لم يكن من تتمّة التسع ، أو يخصّص يوم عرفة من بين التسع ، وهذا هو
الأظهر.
وكذلك الكلام فيما
ورد في استحباب صوم شهر المحرّم كله بالنسبة إلى صوم يوم عاشوراء.
وقد ذكر بعض
الأصحاب جملة أخرى من الأيّام أيضا ممّا يستحبّ صومها [٧] ، ولم نتعرّض لها
، لعدم وجود نصّ بخصوصه فيها.
وتلحق بهذا المقام
مسائل :
المسألة
الاولى : لا يجب الصوم
النافلة بالشروع ، بل يجوز الإفطار