responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 467

القضاء عليه كالإناث يجب التصدّق عن كلّ يوم بمدّ‌ كجماعة [١] ، أو مدّين كبعضهم [٢] ، من أصل التركة.

وأنكره بعضهم [٣] ، وهو الأقوى ، للأصل وفقد المستند للقول الأول ، سوى ما قيل من رواية أبي مريم [٤] ، وهي غير دالّة ، مع أنّ مدلولها وجود الولي ، فهي غير مورد المسألة.

يب : لو كان الولي حين الموت صغيرا يجب عليه القضاء بعد البلوغ ، لصدق الولي واجتماع الشرائط. ولا يضرّ عدم الاجتماع حين الموت ، لأنّا لا نقول إنّه زمان تكليف الولي ، بل هو زمان بلوغه.

فإن قيل : ما يوجب تكليفه حينئذ مع عدم كونه مكلّفا سابقا؟

قلنا : ما أوجب تكليف سائر الأولياء المكلّفين حين الموت ، فإنّ غاية ما يرتكب في الأخبار أن يقيّد الولي فيها بالبالغ ، ويكون المعنى : فعلى وليّه البالغ القضاء ، وهذا أيضا ولي بالغ.

نعم ، لو كان المعنى : فعلى وليّه البالغ حين الموت ، لما تمَّ الاستدلال ، ولكنّه ليس كذلك.

المسألة السادسة : قاضي شهر رمضان مخيّر في الإفطار إلى الزوال ، ولا يجوز له الإفطار بعده ، وعليه الكفّارة لو أفطر.

وأمّا الأول : فهو الأظهر الأشهر ـ كما صرّح به جماعة ممّن تأخّر [٥] ـ


[١] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٧٠٢ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٨٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٢٥.

[٢] انظر المبسوط ١ : ٢٨٦.

[٣] كما في السرائر ١ : ٤٠٨ ، والإيضاح ١ : ٢٣٨ ، والحدائق ١٣ : ٣٢٨.

[٤] المتقدّمة في ص : ٤٥٨.

[٥] كصاحب الرياض ١ : ٣٢٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست