responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 466

أحد بشي‌ء ويجوز لمائة أداؤه عنه ولو بالتعاقب ، فإنّ أمثال هذه الأمور ليست ممّا يقاس على المحسوسات ، وقد مرّ بيان ذلك مستوفى في كتاب الصلاة.

ح : الواجب قضاؤه على الولي ما تمكّن الميّت في حياته عن القضاء ، وإلاّ فلا قضاء على الولي وبيان ذلك قد مرّ [١].

ط : لا خلاف ـ على ما قيل [٢] ـ في جواز القضاء عن المرأة ومشروعيّته ، وإطلاق كثير من الأخبار وخصوص بعضه يدلّ عليه.

وهل هو واجب على وليّها كالرجل أيضا ، أم لا؟

فيه قولان ، ذهب إلى كلّ جماعة [٣] ، والحقّ هو : الثاني ، لأنّ ما يشمل المرأة من أخبار القضاء [٤] خصوصا أو عموما لا ذكر فيه للولي ، ولا دلالة فيه على الوجوب ، وما يشمل عليهما مخصوص بالرجل ، فيبقى الأصل ـ الذي هو المعوّل ـ بلا معارض.

استدلّ الأولون باشتراكها مع الرجل في الأحكام غالبا ، ودلالة الأخبار على القضاء عنها.

وضعف الأول ظاهر ، والثاني ممنوع إن أريد الوجوب ، وغير مفيد إن أريد غيره.

ي : يقضي عن العبد أولى الناس به وجوبا‌ ، وهو مولاه ، لصدق الولي ، وأولى الناس به بل بميراثه لو كان له ميراث.

يا : حكم جماعة بأنّه مع فقدان الولي أو وجوده وعدم وجوب


[١] راجع ص : ٤٤١.

[٢] في الرياض ١ : ٣٢٤.

[٣] فإلى الأوّل : الشيخ في النهاية : ١٥٨ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٨٩ ، وإلى الثاني : الحلي في السرائر ١ : ٣٩٩ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٨.

[٤] الوسائل ١٠ : ٣٢٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٣.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست