responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 437

للأصل. وعموم : « رفع عن أمّتي » [١] ، حيث إنّ القضاء أيضا مؤاخذة.

والأخبار المتقدّمة من الصحاح وغيرها المتضمّنة لـ : أنّ الجنب إذا أصبح في النومة الاولى فلا قضاء عليه ، فإنّها أعمّ من أن يكون ناسيا قبل النوم أو عامدا ، مع أنّ نفي القضاء مع العمد يوجب نفيه مع النسيان بالطريق الأولى ، وظاهر أنّ النوم لا يوجب انتفاء القضاء ، بل بانتفائه عن الناسي النائم ينتفي عن سائر أفراد المطلوب بالإجماع المركّب.

والجواب عن الأوّل : باندفاعه بما مرّ.

وعن الثاني : بتخصيصه به ، مع منع كون القضاء مؤاخذة.

وعن الثالث : باختصاص الأخبار المتقدّمة بغير الناسي ، وإجراء حكمه في الناسي قياس باطل مع الفارق ، لوجود العزم على الغسل في غير الناسي دونه ، بل صرّح به في بعض الأخبار المتقدّمة ، فنقول بوجوب القضاء على الناسي وإن نام بالنومة الاولى إلى الفجر.

وتقييد أخبار القضاء ـ بما إذا عرض النسيان في الليلة الاولى وانتبه قبل طلوع الفجر على وجه يمكنه الاغتسال لو كان ذاكرا ، أو بما إذا أصبح في النومة الثانية ـ لا شاهد عليه.

ويمكن الجمع أيضا بحمل أخبار القضاء على مضيّ أيّام وأخبار النفي عن النائم في اليوم الواحد والتفرقة بين اليوم الواحد والأيّام ، بل هذا ليس جمعا حقيقة ، بل منطوق الروايات ذلك ، إلاّ أنّ الظاهر عدم قائل بذلك التفصيل.


[١] كما في الوسائل ٨ : ٢٤٩ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ٣٠ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست