ورواية إبراهيم بن
ميمون القريبة منها [١] ، ورواية أخرى له : عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان
ثمَّ ينسى أن يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : « عليه قضاء
الصلاة والصوم » [٢].
وقد يستدلّ بوجوه
أخر ضعيفة أيضا ، لابتنائها على اشتراط الطهارة في الصوم مطلقا [٣] ، والخصم لا
يسلّمه.
والثاني ـ وهو
الأصحّ ـ : وجوبه إن لم يغتسل أصلا فيقضي جميع أيّام الجنابة ، وعدم وجوبه بعد غسل
ولو كان غسل الجمعة.
للخبر المروي في
الفقيه : « من أجنب في أول رمضان ثمَّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان إنّ عليه أن
يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنّه يقضي صلاته وصومه
إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك » [٤].
وعدم معلوميّة
مستنده عندنا غير ضائر ، وبه يقيّد إطلاق الأخبار المتقدّمة إن حمل الغسل فيها على
غسل الجنابة ، وإلاّ ـ كما هو الأولى ـ فلا تعارض له أصلا ، بل على المختار ـ من
التداخل القهري في الأغسال مطلقا ـ لا حاجة إلى هذا الخبر أيضا ، لتحقّق غسل
الجنابة ، بل لا يكون هذا قولا مغايرا للأول.
والثالث : عدم
وجوبه ، اختاره الحلّي ـ قائلا بأنّه لم يقل أحد من محقّقي أصحابنا بوجوب القضاء [٥] ـ والمحقّق في
الشرائع والنافع [٦].
[١] التهذيب ٤ : ٣٣٢
ـ ١٠٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٧ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ١٠٦
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٧ ح ١.