responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 436

ورواية إبراهيم بن ميمون القريبة منها [١] ، ورواية أخرى له : عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان ثمَّ ينسى أن يغتسل حتى يمضي بذلك جمعة أو يخرج شهر رمضان ، قال : « عليه قضاء الصلاة والصوم » [٢].

وقد يستدلّ بوجوه أخر ضعيفة أيضا ، لابتنائها على اشتراط الطهارة في الصوم مطلقا [٣] ، والخصم لا يسلّمه.

والثاني ـ وهو الأصحّ ـ : وجوبه إن لم يغتسل أصلا فيقضي جميع أيّام الجنابة ، وعدم وجوبه بعد غسل ولو كان غسل الجمعة.

للخبر المروي في الفقيه : « من أجنب في أول رمضان ثمَّ نسي الغسل حتى خرج شهر رمضان إنّ عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلاّ أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنّه يقضي صلاته وصومه إلى ذلك اليوم ولا يقضي ما بعد ذلك » [٤].

وعدم معلوميّة مستنده عندنا غير ضائر ، وبه يقيّد إطلاق الأخبار المتقدّمة إن حمل الغسل فيها على غسل الجنابة ، وإلاّ ـ كما هو الأولى ـ فلا تعارض له أصلا ، بل على المختار ـ من التداخل القهري في الأغسال مطلقا ـ لا حاجة إلى هذا الخبر أيضا ، لتحقّق غسل الجنابة ، بل لا يكون هذا قولا مغايرا للأول.

والثالث : عدم وجوبه ، اختاره الحلّي ـ قائلا بأنّه لم يقل أحد من محقّقي أصحابنا بوجوب القضاء [٥] ـ والمحقّق في الشرائع والنافع [٦].


[١] التهذيب ٤ : ٣٣٢ ـ ١٠٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٧ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ١٠٦ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٦٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٧ ح ١.

[٣] انظر المختلف : ٢٣٣.

[٤] الفقيه ٢ : ٧٤ ـ ٣٢١ ، الوسائل ١٠ : ٢٣٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٣٠ ح ٢.

[٥] السرائر ١ : ٤٠٧.

[٦] الشرائع ١ : ٢٠٤ ، النافع : ٧٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 436
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست