responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 401

على الحقيقة ، وهم أساطين أهل الإسلام ، فكيف يقال : إنّه مخالف لعمل المسلمين؟! وأمّا تسويته في الظنّ مع العدلين وإيجابها تسويتهما في القبول فهو من باب القياس المردود عندنا. فتأمّل.

ونقل في الشرائع قولا بعدم قبول العدلين في الهلال مطلقا [١].

وهو ضعيف مردود بجميع الروايات المتقدّمة.

فروع :

أ : قد صرّح جملة من الأصحاب ـ منهم : الفاضل [٢] وغيره [٣] ـ بأنّه لا يعتبر في ثبوت الهلال بالشاهدين حكم الحاكم ، بل لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم وجب على من سمع شهادتهما وعرف عدالتهما الصوم أو الفطر.

وهو كذلك ، لقوله في صحيحة منصور المتقدّمة : « فإن شهد عندك شاهدان » [٤] ، وفي صحيحة الحلبي السالفة : « إلاّ أن يشهد لك بيّنة عدول » [٥].

ب : يثبت الهلال بالشهادة على الشهادة‌ ، وفاقا لشيخنا الشهيد الثاني والمدارك والحدائق [٦] ، لعمومات قبول الشهادة على الشهادة ، كمرسلة‌


[١] الشرائع ١ : ١٩٩.

[٢] في التذكرة ١ : ٢٧١.

[٣] كصاحب الحدائق ١٣ : ٢٥٨.

[٤] راجع ص : ٣٩٧.

[٥] لم تتقدم كذا صحيحة للحلبي ، نعم هذا النصّ موجود في صحيحة الشحام المتقدمة في ص ٣٩٧.

[٦] الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٧٦ ، المدارك ٦ : ١٧٠ الحدائق ٣ : ٢٦٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست