responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 400

العدلين مطلقا ، خرج منه ما إذا كان صحوا وتفحّص أهل مصر ـ أي مجتمع الناس الكثيرين ـ ولم يره غير العدلين منهم ، إمّا لأجل التهمة ، أو لإمكان تحصيل العلم ، أو لعلّة أخرى ، أو كان في السماء علّة عامّة وشهد شاهدان من البلد مع تفحّص الباقين ، بالروايتين ، وبقي الباقي.

وترشد إلى عدم القبول في محلّ النزاع ـ وهو الصحو أو العلّة وكون الشاهدين من البلد وكونهما محلّ التهمة ـ المستفيضة من الروايات ، المصرّحة بأنّ الرؤية الموجبة للصوم والفطر ليست أن تقوم جماعة فتنظر ويراه واحد ولم يره الباقي ، كصحيحة محمّد [١] ، وروايتي حمّاد [٢] وأبي العبّاس [٣] ، وغيرها [٤].

وأمّا ما أجيب به عن الروايتين من أنّ اشتراط الخمسين لم يوجد في حكم سوى قسامة الدم ، فهو مخالف لما عليه عمل المسلمين كافّة ، فيكون ساقطا ، مع أنّه لا يفيد اليقين ، بل قوّة الظنّ ، وهي تحصل بشهادة العدلين [٥].

فمردود بأنّ من المحتمل أن يكون وروده فيهما مورد التمثيل لما يحصل به اليقين ، وأنّ اعتباره من جهته لا لخصوصيّة فيه ، وكذا في كلام من ذكره ، فلا مخالفة ، ولو لم يقبل ذلك فيكون في كلام من ذكر محمولا‌


[١] الكافي ٤ : ٧٧ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٧٦ ـ ٣٣٤ ، التهذيب ٤ : ١٥٦ ـ ٤٣٣ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١١.

[٢] التهذيب ٤ : ١٥٦ ـ ٤٣٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٨٩ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١١.

[٣] الفقيه ٢ : ٧٧ ـ ٣٣٦ ، التهذيب ٤ : ١٥٦ ـ ٤٣١ ، الاستبصار ٢ : ٦٣ ـ ٢٠١ ، الوسائل ١٠ : ٢٩٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٢.

[٤] انظر الوسائل ١٠ : ٢٨٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١.

[٥] انظر المعتبر ٢ : ٦٨٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست