responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 337

والمراد بشرعيّة صومه إن كان : رضاء الشارع به ، فهو غير الأمر ، بل هو كرضائه بذهاب الحمار من الطريق الفلاني إذا قال لصاحبه : اذهب به من هذا الطريق. وإن كان : أمره به ، فهو غير متحقّق في جميع أفراد الصيام.

وبما ذكر ظهر أنّ الحقّ : شرعيّة صومه المستحبّ مطلقا ، وتمرينيّة الواجب ـ لا شرعيّته ـ وصحّته.

وإن أريد بالشرعيّة : مطلق رضاء الشارع أو أنّه أمر الولي بتمرينه عليه ، فلا مشاحّة ، كما أنّه لا مضايقة في أن يوصف بالصحّة بمعنى الموافقة للأمر الصادر عن أمر الشارع ، أو لأمر من له الإلزام.

فرعان :

أ : قالوا : يتفرّع على الخلاف ما لو بلغ في أثناء النهار قبل الزوال بغير المبطل ، فعلى الصحّة يجب الإتمام ، وعلى عدمها فلا.

أقول : فيه نظر ، إذ على فرض الندبيّة والصحّة فما الدليل على الوجوب في البالغ في الأثناء؟! ولم يثبت علينا الوجوب إلاّ في المستجمع للشرائط في تمام النهار.

والحمل ـ على من قدم أهله قبل الزوال ، ونحوه ـ قياس باطل ، والأصل يقتضي عدم وجوب الإتمام ولا القضاء على القولين ، مع أنّ من القائلين بالصحّة أيضا من يقول بوجوب الإتمام تأديبا لا صوما.

ثمَّ إنّ للشيخ في كتاب الصوم من الخلاف والمحقّق في المعتبر قولا بوجوب الصوم على الصبي إذا بيّت النيّة وبلغ قبل الزوال [١] ، لإمكان الصوم في حقّه. وهو ممنوع.


[١] الخلاف ٢ : ٢٠٣ ، والمعتبر ٢ : ٧١١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست