responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 336

في بعض آخر.

وأمّا الثاني ، فللأصل ، وعدم تصوّر مانع غير الأدلّة التي ذكروها.

والكلّ مردود : أمّا الأصل ، فبالعموم المذكور.

وأمّا حديث رفع القلم ، فبمنع العموم فيه ، إذ ليس المراد بالقلم ولا برفعه حقيقته ، ومجازه متعدّد ، فلعلّه قلم التكليف ، أو قلم المؤاخذة ، أو قلم كتابة السيّئات ، كما ورد في حديث يوم الغدير : « إنّه يوم يأمر الله سبحانه الكتبة أن يرفعوا القلم عن محبّي أهل البيت إلى ثلاثة أيّام ، ولا يكتبوا خطأ ولا معصية » [١].

وأمّا كون الأمر تكليفا ، فهو ممنوع بإطلاقه ، وإنّما هو في الإيجابي ، ولو سلّم فاشتراط مطلق التكليف بالبلوغ ممنوع.

وأمّا الأخبار ، فلأنّ الظاهر منها هو صيام شهر رمضان ، وهو الذي يحتاج إلى التأديب.

وأمّا الآخرون ، فإن كان مرادهم : أنّ كلّ صوم منه شرعيّ مندوب في حقّه ، فهو ممّا لا دليل عليه.

وكون الأمر بالأمر أمرا ممنوع.

وإطلاق الأوامر مخصوص ببعض المستحبّات وإن تعدّى إلى الباقي بالإجماع المركّب ، وأمّا الإيجابيّات فمخصوصة بالمكلّفين ، إذ لا وجوب على الصبي.

وتعميم الأوامر الوجوبية ، ورفع المنع في الصبي فيبقى الندب ، استعمال اللفظ في الحقيقة والمجاز ، وهو غير جائز.


[١] إقبال الأعمال : ٤٦٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست