responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 326

إلى جميع المفطرات ممنوع ، ولو سلّم فلم يبلغ حدّا يوجب الانصراف إليه.

ومنع التقييد بمتعمّد الإفطار في القضاء ، بل صرّح بمتعمّد الفعل أيضا ، كما مرّ بعضه في المقام السابق [١]. وأمّا في الكفّارة فإن تقيّد به في كثير من الأخبار [٢] ، إلاّ أن التقييد فيها مخصوص أمّا بالسؤال ـ كالأكثر ـ أو بالجواب أيضا ، مع تقييد السؤال ـ الذي هو سبب تقييد الجواب ، الموجب لعدم حجّية مفهوم الشرط أو الوصف ـ بنفسه ، ومثل ذلك لا يوجب تقييد المطلقات ، كرواية محمّد بن نعمان : عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان ، فقال : « كفّارته جريبان » [٣].

وموثّقة سماعة : عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكينا » الحديث [٤].

ورواية الهروي : « وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وقضاء ذلك اليوم » [٥].

وأمّا معارضة الموثّقة معها فهي وإن كانت أخصّ ـ من حيث اختصاصها بالجاهل ـ إلاّ أنّها لا تصلح للتخصيص ، لأنّه فرع التكافؤ‌


[١] راجع ص : ٣٢١.

[٢] انظر الوسائل ١٠ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨.

[٣] الفقيه ٢ : ٧٣ ـ ٣١٢ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٨٧ ، الوسائل ١٠ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ٦.

والجريب : مكيال قدر أربعة أقفزة ـ القاموس المحيط ١ : ٤٧.

[٣] التهذيب ٤ : ٣٢٠ ـ ٩٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٤٩ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٨ ح ١٢.

[٤] الفقيه ٣ : ٢٣٨ ـ ١١٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ٦٠٥ ، الاستبصار ٢ : ٩٧ ـ ٣١٦ ، الوسائل ١٠ : ٥٣ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٠ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست