إلى جميع المفطرات
ممنوع ، ولو سلّم فلم يبلغ حدّا يوجب الانصراف إليه.
ومنع التقييد
بمتعمّد الإفطار في القضاء ، بل صرّح بمتعمّد الفعل أيضا ، كما مرّ بعضه في المقام
السابق [١]. وأمّا في الكفّارة فإن تقيّد به في كثير من الأخبار [٢] ، إلاّ أن
التقييد فيها مخصوص أمّا بالسؤال ـ كالأكثر ـ أو بالجواب أيضا ، مع تقييد السؤال ـ
الذي هو سبب تقييد الجواب ، الموجب لعدم حجّية مفهوم الشرط أو الوصف ـ بنفسه ،
ومثل ذلك لا يوجب تقييد المطلقات ، كرواية محمّد بن نعمان : عن رجل أفطر يوما من
شهر رمضان ، فقال : « كفّارته جريبان » [٣].
وموثّقة سماعة :
عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : « عليه إطعام ستّين مسكينا » الحديث [٤].
ورواية الهروي : «
وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وقضاء ذلك اليوم » [٥].
وأمّا معارضة
الموثّقة معها فهي وإن كانت أخصّ ـ من حيث اختصاصها بالجاهل ـ إلاّ أنّها لا تصلح
للتخصيص ، لأنّه فرع التكافؤ