أو في المضمضة في
وقت الفريضة ، كرواية يونس : في الصائم : « وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء
حلقه فلا شيء عليه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإعادة »
[٢].
أو في المضمضة لوضوء
الفريضة خاصّة ، كصحيحة الحلبي : في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، قال
: « إن كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوؤه لصلاة النافلة فعليه
القضاء » [٣].
ولا تعارضها رواية
المروزي المتقدّمة ، المتضمّنة للإفطار بمطلق المضمضة [٤] ، لأنّ إطلاقها
خلاف الإجماع ، فيجب الرجوع إلى تخصيص أو تجوّز ، وبابهما واسع لا ينحصر فيما
ينافي المسألة.
وإن كان في غير
مضمضة وضوء الفريضة ، فالحقّ : بطلان الصوم به مطلقا وإن كان لوضوء نافلة أو تداو
أو تطهير الفم أو غسله من الطعام ، وفاقا للحدائق [٥] ، وظاهر الدروس [٦] ، بل طائفة من
الأصحاب كما حكاه في التهذيب [٧] ، لإطلاق رواية يونس بالقضاء في غير وقت الفريضة ، ولا
ينافيه
[١] الفقيه ٢ : ٦٩ ـ
٢٩٠ ، التهذيب ٤ : ٣٢٢ ـ ٩٩١ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح
٤.
[٢] الكافي ٤ : ١٠٧
ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٢٠٥ ـ ٥٩٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٤ ـ ٣٠٤ ، الوسائل ١٠ : ٧١ أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ١٠٧
ـ ١ مع اختلاف في السند ، التهذيب ٤ : ٣٢٤ ـ ٩٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٧٠ أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب ٢٣ ح ١.