responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 272

القسم الخامس

ما لا يحرم ويوجب القضاء خاصّة‌

وهي أمور :

الأول : دخول الماء في الحلق لا عن عمد في غير مضمضة وضوء الفريضة.

وبيان المقام : أنّه لو أدخل الماء في فمه فدخل حلقه ، فإن أدخل الحلق عمدا فلا خلاف ولا إشكال في حرمته وإفساده.

وإن سبقه لا عن تعمّد ، فإن كان الإدخال في الفم للمضمضة لصلاة الفريضة لم يبطل به الصوم إجماعا محقّقا ومحكيّا في كثير من العبارات بخصوصه ، أو في ضمن مطلق الصلاة ، أو الطهارة ، كما تأتي إليه الإشارة ، ونفى عنه الخلاف والإشكال في الحدائق [١].

له ، وللأصل السالم عن المعارض ، والمعتبرة من الأخبار ، المصرّحة بعدم القضاء في سبق الماء إلى الحلق في المضمضة مطلقا ، كموثّقة الساباطي : عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ، قال : « ليس عليه شي‌ء إذا لم يتعمّد ذلك » [٢].

أو في مضمضة الوضوء ، كموثّقة سماعة : عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ، قال : « عليه القضاء ، وإن كان في‌


[١] الحدائق ١٣ : ٨٧.

[٢] التهذيب ٤ : ٣٢٣ ـ ٩٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٧٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٣ ح ٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست