والإجماع ،
والمعتبرة المستفيضة ـ التي منها الصحاح [١] ـ والحصر المصرّح به في الصحيح المتقدّم [٢].
ولا تنافيه صحيحة
الأعرج : عن الصائم يذوق الشيء ولا يبلعه ، فقال : « لا » [٣] ، فلا تفيد أزيد
من الكراهة ، مع أنّه يحتمل أن يكون معنى قوله : « لا » أي لا يبلعه كما قيل [٤].
وعن الشيخ حملها
على من لا تكون له ضرورة إلى ذلك ، وحمل أخبار الرخصة على حال الضرورة [٥]. ولا شاهد له. مع
أنّه على فرض المعارضة يكون الترجيح للأخبار المرخّصة ، لوجوه عديدة.
ولو سبق في هذه
الحالة شيء إلى حلقه بلا اختيار ، لم يفسد به صومه ، كما صرّح به جمع من الأصحاب [٦] ، للأصل ، وعدم
التعمّد.
وتومئ إليه صحيحة
الحنّاط : إنّي اقبّل بنتا لي صغيرة وأنا صائم ، فيدخل في جوفي من ريقها ، فقال :
« لا بأس ، ليس عليك شيء » [٧].
وفرّق في المنتهى
بين ما كان المضغ ونحوه لغرض صحيح وما لم يكن كذلك ، فأوجب القضاء في الثاني [٨]. ولا دليل عليه.
[١] كما في الوسائل
١٠ : ١٠٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ و ٣٨.