responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 231

والإجماع ، والمعتبرة المستفيضة ـ التي منها الصحاح [١] ـ والحصر المصرّح به في الصحيح المتقدّم [٢].

ولا تنافيه صحيحة الأعرج : عن الصائم يذوق الشي‌ء ولا يبلعه ، فقال : « لا » [٣] ، فلا تفيد أزيد من الكراهة ، مع أنّه يحتمل أن يكون معنى قوله : « لا » أي لا يبلعه كما قيل [٤].

وعن الشيخ حملها على من لا تكون له ضرورة إلى ذلك ، وحمل أخبار الرخصة على حال الضرورة [٥]. ولا شاهد له. مع أنّه على فرض المعارضة يكون الترجيح للأخبار المرخّصة ، لوجوه عديدة.

ولو سبق في هذه الحالة شي‌ء إلى حلقه بلا اختيار ، لم يفسد به صومه ، كما صرّح به جمع من الأصحاب [٦] ، للأصل ، وعدم التعمّد.

وتومئ إليه صحيحة الحنّاط : إنّي اقبّل بنتا لي صغيرة وأنا صائم ، فيدخل في جوفي من ريقها ، فقال : « لا بأس ، ليس عليك شي‌ء » [٧].

وفرّق في المنتهى بين ما كان المضغ ونحوه لغرض صحيح وما لم يكن كذلك ، فأوجب القضاء في الثاني [٨]. ولا دليل عليه.


[١] كما في الوسائل ١٠ : ١٠٥ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ و ٣٨.

[٢] في ص : ٢٢٥.

[٣] الكافي ٤ : ١١٥ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ٣١٢ ـ ٩٤٣ ، الاستبصار ٢ : ٩٥ ـ ٣٠٩ ، الوسائل ١٠ : ١٠٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ح ٢.

[٤] انظر الرياض ١ : ٣٠٧.

[٥] كما في المبسوط ١ : ٢٧٢.

[٦] انظر النافع : ٦٦ ، والمختلف : ٢١٩ ، والرياض ١ : ٣٠٧.

[٧] التهذيب ٤ : ٣١٩ ـ ٩٧٦ ، الوسائل ١٠ : ١٠٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٤ ح ١.

[٨] المنتهى ٢ : ٥٦٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست