responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 230

فلا يتمّ هذا الردّ ، بل وكذا سابقة ، لأنّ خروج جزء من الخبر عن الحجّية لا يضرّ الباقي إذا تعيّن خروجه وعلم المراد من الباقي ، وهنا ليس كذلك ، إذ كما يجوز طرح الجزء أو تصرّف فيه بتجوّز أو تقييد يجوز أن يتصرّف في الحكم بقوله : فعليه صوم ، وقوله : فإنّ ذلك مفطر ، بالصرف عن الظاهر ، فلا يتعيّن المراد من الرواية ، فتخرج عن الحجّية بالمرّة.

ومنه تظهر تماميّة الجواب الأخير ، بل وكذا سابقة ، لأنّ التعارض بالعموم المطلق إنّما كان لو كان قوله في الرواية : « متعمّدا » بعد قوله : « غبار » وليس كذلك ، فالتعارض بالمساواة والرجوع إلى الأصل.

فالحقّ : هو القول الأخير.

نعم ، لو كان الغبار بحيث تحسّ منه أجزاء ترابيّة ـ مشاهدة حسّا ، معلومة عيانا ، موسومة بالتراب عرفا ، ابتداء أو بعد الاجتماع في أصول الأسنان ، وابتلعها ـ يحكم بفساد الصوم ووجوب القضاء والكفّارة ، لصدق أكل التراب ، لا لدخول الغبار.

ب : لا يفسد الصوم بدخول الدخان في الحلق‌ ، للأصل ، وصدر الموثّقة المتقدّمة [١] : عن الصائم يدخّن بعود أو بغير ذلك فيدخل الدخنة في حلقه؟ قال : « جائز لا بأس به ».

والأحوط : الاجتناب عن شرب التتن ، لاستمرار طريقة الناس عليه ، وإطلاق الشرب عند العرب عليه.

ج : لا يفسد الصوم بمصّ الخاتم‌ ، ومضغ الطعام للصبي ، وزقّ الطائر ، وذوق المرق ، ونحو ذلك ممّا لا يتعدّى إلى الحلق ، للأصل ،


[١] في ص : ٢٢٨.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست