responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 20

القسم الثالث

في الكنوز‌

واللاّزم أولا بيان ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه ، ثمَّ بيان وجوب الخمس فيه ، فهاهنا بحثان :

البحث الأول

الكنز إمّا يوجد في دار الحرب أو دار الإسلام ، وعلى التقديرين إمّا يكون عليه أثر الإسلام أو لا ، وعلى التقادير إمّا يوجد في أرض مباحة أو مملوكة ، وعلى الثاني إمّا تكون مملوكة للواجد أو لغيره ، فهذه اثنى عشر.

فإن وجده في دار الحرب فهو لواجده في صورة الستّ بلا خلاف يعرف ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب كما صرّح به جماعة [١].

وتدلّ عليه أصالة الإباحة في الأشياء ، إلاّ ما علم سبق ملكيّة مسلم له ، وهو هنا غير معلوم ، وأثر الإسلام غير مفيد [٢] له ، لجواز صدوره من كافر ، وتتمّ الأولويّة والملكيّة بضميمة الإجماع المركّب هنا.

وصحيحتا محمّد ، إحداهما : عن الورق يوجد في دار ، فقال : « إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي لأهلها ، فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت » [٣] ، وقريبة منها الأخرى [٤].


[١] منهم صاحب المدارك ٥ : ٣٧٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٤٣.

[٢] في « س » : مقيد ..

[٣] التهذيب ٦ : ٣٩٠ ـ ١٣٦٥ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٧ كتاب اللقطة ب ٥ ح ٢.

[٤] الكافي ٥ : ١٣٨ ـ ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٩٠ ـ ١١٦٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٧ كتاب اللقطة ب ٥ ح ١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست