responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 19

الغسل ، وحجر الرحى ، بل كلّ حجر.

وعلى هذا ، فيحصل نوع من الإجمال في معناه.

وترجيح الأولين ـ بجعل الملاحة في بعض الصحاح مثل المعدن ـ مردود بجعلها على نسختي الفقيه والتهذيب نفسه.

كما أنّ ترجيح الرابع بحكاية الإجماع مردود بعدم حجّيتها ، فالحقّ إجماله ، ولازمه الأخذ بالمقطوع به ، والعمل فيها عداه بمقتضى الأصل ، للشك في إطلاق الاسم.

ويمكن دفع الأصل في جميع ما يشكّ فيه بعمومات الغنيمة والفائدة [١] كما مرّ ، فيجب في الجميع الخمس ، إلاّ أنّه يكون وجوبه فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من جهة المعدنيّة.

وتظهر الثمرة في اعتبار مئونة السنة إن قلنا باعتبارها في كلّ فائدة ، ويأتي تحقيقه ، وفي اعتبار النصاب إن قلنا به في المعدن دون كلّ فائدة ، ولكن كان ذلك لو لا إجمال لفظ المعادن ، وأمّا معه فتكون العمومات مخصّصة بالمجمل ، فلا يكون حجّة في موضع الإجمال ، ويعمل فيه بالأصل.

ومنه تظهر قوّة اعتبار النصاب في جميع مواضع الشكّ أيضا ، لأصالة عدم وجوب الخمس فيما دونه.


[١] الوسائل ٩ : ٤٨٥ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست