ومعنى كونه صلىاللهعليهوآلهوسلم مالكا للمجموع :
أنّ له التصرّف في المجموع بالإذن والمنع ، فمعنى أخبار وجوب الخمس : أنّ من
أخرجها على الوجه الشرعي كان عليه الخمس ، وهو إنّما يكون مع إذنه عليهالسلام.
الحادي
عشر : البحار ، وهي
على الأظهر من الأنفال ، وفاقا لصريح الكليني [١] ، وظاهر ابن أبي عمير ، والمحكي عن المفيد بل الديلمي [٢] ، للعمومات
المتقدّمة [٣].
وحسنة البختري : «
إنّ جبرئيل كرى برجله خمسة أنهار ولسان الماء يتبعه : الفرات ، ودجلة ، ونيل مصر ،
ومهران ، ونهر بلخ ، فما سقت أو سقي منها فللإمام ، والبحر المطيف بالدنيا » [٤].
وتؤيده ـ بل تدلّ
عليه أيضا ـ صحيحة عمر بن يزيد ، وفيها : إنّي كنت وليت البحرين الغوص ، فأصبت
أربعمائة ألف درهم ، وقد جئتك بخمسها ثمانين ألف درهم ـ إلى أن قال : ـ فقال عليهالسلام : « أو ما لنا من
الأرض وما أخرج الله منها إلاّ الخمس يا أبا سيّار؟! إنّ الأرض كلّها لنا ، فما
أخرج الله منها من شيء فهو لنا » فقلت له : وأنا أحمل إليك المال كلّه؟ فقال : «
يا أبا سيّار ، قد طيّبناه لك ، وأحللناك منه ، فضمّ إليك مالك ، وكلّ ما في أيدي
شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون ، يحلّ ذلك لهم حتى يقوم قائمنا » الحديث [٥].