responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 165

وجه الدلالة : أنّ المال الحاصل للسائل ، وسؤاله كان عن الغوص ، ومنه يفهم أن مراده عليه‌السلام من الأرض وما أخرج منها ما يشمل أرض البحار أيضا.

المسألة الثانية : ليس علينا بيان حكم الأنفال في حال حضور الإمام‌ ، فإنّه المرجع في جميع الأحكام ، وأمّا في زمان الغيبة فالمشهور بين أصحابنا ـ كما في الروضة [١] ـ إباحتها للشيعة ، ومنهم من ذكر إباحة بعضها كالمناكح والمساكن والمتاجر [٢] ، وعن الحلبي والإسكافي : عدم إباحة شي‌ء منها [٣].

أقول : قد مرّ حكم الرابع منها ، وهو المال المجهول مالكه.

وأمّا الثالث والخامس ، فيأتي حكمهما مشروحا في بحث إحياء الموات ، وقد ذكرنا ها هنا بعض ما يتعلّق بهما أيضا.

وأمّا السادس ، فهو ـ كما عرفت ـ غير خارج من الثلاثة المذكورة.

ويأتي حكم التاسع أيضا في كتاب المواريث.

بقيت ستّة أخرى ، والأصل فيها : إباحتها للشيعة وتحليلها بعد أداء ما فيه الخمس.

لقوله عليه‌السلام في رواية يونس بن ظبيان أو المعلّى : « وما كان لنا فهو لشيعتنا » [٤].

وفي رواية النصري المتقدّمة : « اللهمّ إنّا أحللنا ذلك لشيعتنا » [٥].


[١] الروضة ٢ : ٨٥.

[٢] كالشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٣.

[٣] الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٤ ، ونقله عن الإسكافي في المختلف : ٢٠٧.

[٤] الكافي ١ : ٤٠٩ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ٥٥٠ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ١٧.

[٥] التهذيب ٤ : ١٤٥ ـ ٤٠٥ ، الوسائل ٩ : ٥٤٩ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ٤ ح ١٤.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست