responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 158

المتولّي الخاصّ أو العامّ في إحيائها ، لجواز عدم علم المتولّي بالكيفيّة ، وكذا الموقوف عليه ، بل اللازم الفحص وإعلام المتولّي العامّ أو الخاصّ أو الموقوف عليه ، فإن قصدوا الإحياء ونهضوا له ولو بعد حين يتوقّع فيه تهيّؤه عرفا فهو ، وإلاّ فيحييها من أراد ويصير هو أحقّ بها وملكا له.

ز : لو ترك المالك بالإحياء أو بغيره أيضا على الأظهر أرضا مدّة وعطّلها‌ ، ولم يهتمّ بإحيائها أو لم يكن في نظره ، ثمَّ أراد الإحياء ، فهل يجوز لغيره السبق عليه قبل شروعه في العمل؟ ولو سبق عليه فهل له ردعه ومنعه؟ وكذا لو عطّلها وتركها مالكها ومات المالك ، وأراد الوارث إحياءها وسبق عليهم محيي آخر ، فهل لهم منعه وأخذهم الأرض منه ، أم لا؟

الظاهر : الثاني ، لدخولها بالترك في الأنفال ، فلا تعود إلى الملكيّة بلا موجب ، ولاستصحاب جواز إحياء كلّ أحد لها قبل إرادة الإحياء.

ح : لو ماتت أرض الصغير‌ ، أو انتقل إليه ملك خراب يريد مالكه عمارته فمات وانتقل إلى صغيره ، فهل يعتبر الترك والتعطيل وعدمهما من وليّه المعيّن أو الحسبي ، أو لا ، بل ينتظر إلى كبر الصغير واعتبارهما بالنسبة إليه؟

الأحوط : الثاني ، والله العالم.

ط : قد عرفت إناطة الحكم في بعض الأقسام على الاحتياط أو الفتوى على عدم معروفيّة المالك.

وظاهر أنّ المراد منه ليس عدم معروفيّته عند أحد من الناس ، إذ حصول العلم بمثل ذلك غير ممكن. ولا عدم معروفيّته عند المحيي أو شخص معيّن مطلقا ، إذ ليست أرض إلاّ ومالكها غير معروف عند بعض الناس.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست