responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 157

أو استصحاب الوقفيّة ، وهو بما مرّ مزال.

أو عمومات الوقف ، وشمولها فرع تسليم الوقفيّة ، وهي عين النزاع.

نعم ، يشترط في دخولها في الأنفال وعدمه اعتبار الترك وعدمه ، للإجماع ، فإنّ الظاهر أنّه ما لم يتركها الموقوفة عليه أو المتولّي ولم يعطّلها وكان بصدد إحيائها كان عدم جواز تصرّف الغير إجماعيّا ، بل هي إجماعيّة مقطوع بها.

ويدلّ عليه أيضا الإجماع المركّب ، فإنّ الظاهر عدم تفرقة أحد بين الموقوف والمملوك فيما يدخل به في الأنفال.

بل يمكن الاستدلال عليه بمفهوم صحيحة ابن وهب [١] أيضا ، فإنّ اللام في قوله : « لرجل » يمكن أنّ يكون للاختصاص الثابت للموقوف عليه الخاصّ أو المتولّي العامّ ، إلاّ أنّ مجرّد احتمال ذلك مع احتمال الملكيّة غير كاف في الاستدلال.

نعم ، يمكن الاستدلال بإطلاق قوله : « فمن أحيا » في صحيحة الكابلي [٢] ، فإنّه شامل لمن أحياها ووقفها أيضا ، فهو دليل على اعتبار الترك وعدمه هنا مع الإجماعين القطعيّين.

والمناط في التارك في الوقف الخاص : متولّيه الخاصّ إن كان ، أو الموقوف عليه ، وفي العامّ المتولّي الخاصّ إن كان ، وإلاّ فالحاكم مع وجوده في تلك النواحي ، أو عدول المسلمين مع عدمه.

ولا تكفي مشاهدة كون الأرض بائرة لا عامل لها وعدم اهتمام‌


[١] المتقدّمة في ص : ١٤٨.

[٢] الكافي ١ : ٤٠٧ ـ ١ وج ٥ : ٢٧٩ ـ ٥ ، التهذيب ٧ : ١٥٢ ـ ٦٧٤ ، الاستبصار ٣ : ١٠٨ ، الوسائل ٢٥ : ٤١٤ أبواب إحياء الموات ب ٣ ح ٢.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست