ودليل الثالث :
الإجماع المنقول في التذكرة على عدم تملّك الثاني إذا ملك الأول بغير الإحياء [١] ، وصرّح بعدم
الخلاف فيه بعض آخر أيضا [٢].
والجمع بين
الأخبار المتقدّمة بحمل صحيحة سليمان على ما إذا ملكها الأول بغير الإحياء ، وما
تقدّم عليها على ما إذا ملكها بالإحياء بشهادة صحيحة الكابلي ، وفيها : « ومن أحيا
من المسلمين أرضا فليعمرها ، وليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي ، وله ما أكل
منها ، فإن تركها أو أخربها ، فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها ، فهو
أحقّ بها من الذي تركها ، فليؤدّ خراجها إلى الإمام من أهل بيتي وله ما أكل ، حتى
يظهر القائم من أهل بيتي عليهمالسلام بالسيف » الحديث.
وردّها بأنّ
الظاهر منها حكم زمان الحضور ـ كما يدلّ عليه إعطاء الخراج ـ وبأنّها لا تدلّ إلاّ
على الأحقيّة والأولويّة ، وهي أعمّ من الملكيّة.
مردود بأنّ قوله :
« حتى يظهر القائم » صريح في إرادة العموم لزمان الغيبة أيضا ، وتخصيص أداء الخراج
بزمان الحضور بالدليل لا يستلزم تخصيص الباقي أيضا ، والأحقيّة وإن كانت أعمّ من
الملك لكن المطلوب ثبت منه كما لا يخفى.
ولا يخفى أنّ تلك
الصحيحة وإن اختصّت بما إذا كان المالك الأول ملكها بالإحياء ، إلاّ أنّها لا تدلّ
على نفي الحكم الثابت بأدلّة القول الأول في غير موردها.
نعم ، لو كان دليل
الثاني دالاّ على مطلوبه لصلحت هذه الصحيحة للجمع ، لكونها أخصّ منها ، ولكن قد
عرفت عدم تماميّتها.