والقول بأنّ إطلاق
الأعمّ يقتضي إرادة جميع الأفراد.
سخيف جدّا ، لأنّه
فرع ثبوت كون الأرض حينئذ أيضا حقّا للأول ، مع أنّ أصل الاقتضاء ممنوع.
وبأنّ مقتضى لفظ
الصاحب أنّه مالك بالفعل ، لأنّ المشتقّ حقيقة في المتلبّس بالمبدإ.
أسخف ، لأنّه وقع
في كلام الراوي ، ولا حجّية فيه ، وليس فيه تقرير حجّة ، إذ غايته تجوّز من
الراوي.
وبأنّ ذلك يستلزم
حمل الرواية على غير صورة انتقال الملك إلى المالك الأول بالبيع ونحوه ، مع أنّه
غالب أفراد المحياة ، وحملها على المعنيين يوجب استعمال اللفظ في المعنيين
المتباينين في إطلاق واحد.
أسخف بكثير ، لمنع
الاستلزام أولا ، بل يبقى على ظاهره من الإطلاق ، ومنع لزوم استعمال اللفظ في
المعنيين ثانيا ، وإنّما هو استعمال للمشترك المعنوي في القدر المشترك.
وفيه ثانيا : أنّه
لو سلّم عدم الإجمال ، فهي أعمّ مطلقا من صحيحة ابن وهب [١] ، لاختصاصها بما
تركها مالكها الأول وأخربها ، وهذه أعمّ منه وممّا إذا لم يتركها وكان في صدد
إحيائها ، بل مشتغلا بتهيئة أسبابه.
سلّمنا ، فتكون
معارضة لهذه الصحيحة ، فتتساقطان ، ويرجع إلى المطلقات والعمومات المتقدّمة.
إلاّ أنّه يمكن أن
يقال : إنّ هذه الصحيحة ظاهرة في أنّ المحيي الثاني كان يعرف صاحبها حال الإحياء ،
والصحيحة الاولى وغيرها أعمّ من ذلك ، فلتخصّ بها. وهو كان حسنا لو لا الإجمال
المذكور.