responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 102

أو خمسه من كلّ سنة؟

احتمالات ، الأوجه : وجوب التقسيط في خمس كلّ معدن وغوص وكنز وغنيمة بخصوصه ، وفي كلّ ربح إذا أعطى خمسه قبل الحول ، ولو خمّسه بعد المؤنة ، فيقسّط خمس أرباح جميع الحول بعد المؤنة.

المسألة الثامنة : الحقّ اعتبار الفقر في مستحقّ الخمس من يتامى السادات ، وفاقا لظاهر الانتصار والنافع والإرشاد [١] ، بل للمشهور على ما صرّح به جماعة [٢].

لتصريح الأخبار [٣] بأنّ الله سبحانه عوّضهم الخمس من الزكاة ، والمفهوم من هذا الكلام : اتّحاد أهل الخمس والزكاة في جميع الأوصاف سوى ما صار سببا للتعويض وهو السيادة ، ويتبادر منه كون أهل الخمس بحيث لو لا المنع من الزكاة لأجل السيادة والتعويض لجاز لهم أخذ المعوّض.

ولقوله عليه‌السلام في آخر مرسلة حمّاد : « وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس » الحديث [٤] ، وصرّحت بأنّ النصف مقرّر للفقراء فيعتبر الفقر فيه.

وقد يستدلّ بوجوه أخر لا اعتناء للفقيه بأمثالها.

خلافا للشيخ والحلّي والجامع [٥] ، فلم يعتبروا الفقر فيهم ، لعموم الآية.


[١] الانتصار : ٨٧ ، النافع : ٦٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٣.

[٢] كما في الروضة ٢ : ٨٢.

[٣] الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩.

[٤] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٣ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.

[٥] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٦٢ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٩٦ ، الجامع للشرائع : ١٥٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست