responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 101

كفاية واحد من كلّ طائفة ، وعدم دليل على الثاني.

لا يقال : الآية عامّة ، والتخصيص يرتكب بقدر المخصّص ، علم خروج غير الحاضرين بما مرّ ، فيبقى الباقي.

قلنا : جعله من باب التخصيص يوجب خروج الأكثر ، إذ ليس في كلّ بلد من الهاشميّين إلاّ أقلّ قليل ، فلا بدّ من حمل اللام على الجنس. على أنّ حمل الآية على الاستغراق غير ممكن ، لأنّ استغراق اليتامى مثلا يتامى آل محمّد إلى يوم القيامة وإرادتهم غير ممكنة ، وإرادة يتامى كلّ عصر تجوّز ، ويتامى عصر الخطاب غير مفيد ، فتأمّل.

فرعان :

أ : هل تجب التسوية في قسمة الأصناف ، فيعطى كلّ صنف قسما مساويا للآخر ، أم لا؟

مقتضى استصحاب الشغل وجعل السهام الثلاثة الاولى في الآية نصفا : الأول.

ومقتضى أصل إطلاق الآية وظاهر الصحيحة [١] : الثاني. وهو الأظهر ، لذلك ، كما صرّح به جماعة ، منهم الشهيد في البيان [٢] ، وإن كان الأول أحوط.

ب : على ما اخترناه من وجوب التقسيط على الأصناف ، فهل يجب التقسيط في كلّ فائدة‌ بخصوصها من معدن وغوص وربح ، ومن الأرباح في كلّ ربح ربح من كلّ شخص؟

أو الواجب تقسيط خمس كلّ شخص مطلقا؟


[١] المتقدّمة في ص : ٩٩.

[٢] البيان : ٣٥١.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 10  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست