المحل ، وفاقا
لغير المحقق [١] ، بل عن المعالم الوفاق عليه [٢] ، لإطلاق الحسنة
والموثّقة ، وحصول التعدّد اللازم ، وإرادة الاستيعاب منه غير معلومة.
وهل يكفي ذو
الجهات الثلاث منه أم لا؟ الحق العدم ـ وفاقا للمحقق [٣] ، ووالدي وجماعة [٤] ـ للاستصحاب ،
وتبادر التغاير من ثلاثة أحجار.
وخلافا للمفيد [٥] ، والقاضي [٦] ، والشهيد [٧] ، وبعض آخر [٨] ، فذهبوا إلى
كفايته. لأنّ المتبادر من ثلاثة أحجار ثلاث مسحات ، كما في : اضربه عشرة أسواط.
ولعدم تعقل الفرق
بين اتّصال الأحجار وانفصالها. وكون المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت. وإجزائه عن
واحد لو استجمر به ثلاثة فهو في حكم الثلاثة.
وقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ثلاث مسحات ».
وإطلاق الحسنة
والموثقة.
ويضعف الأول :
بمنع المتبادر ، وتحققه في المثال ـ لو سلّم ـ للقرينة ، ولذا لا يتبادر ذلك في :
اضرب عشرة أشخاص. ولو سلّمنا فهو مخالف للمعنى اللغوي ، فالأصل تأخره.
والثاني : بأنّ
عدم تعقل الفرق لا يثبت العدم ، مع أنّ الدليل فارق.
[١] الشرائع ١ :
١٩. فإنه قد يستظهر من كلامه الاستيعاب ـ كما استفادة في المدارك ١ : ١٧٠ ـ وأما
في المعتبر ١ : ١٣٠ فقد صرح بعدم لزوم الاستيعاب.