responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 378

المحل ، وفاقا لغير المحقق [١] ، بل عن المعالم الوفاق عليه [٢] ، لإطلاق الحسنة والموثّقة ، وحصول التعدّد اللازم ، وإرادة الاستيعاب منه غير معلومة.

وهل يكفي ذو الجهات الثلاث منه أم لا؟ الحق العدم ـ وفاقا للمحقق [٣] ، ووالدي وجماعة [٤] ـ للاستصحاب ، وتبادر التغاير من ثلاثة أحجار.

وخلافا للمفيد [٥] ، والقاضي [٦] ، والشهيد [٧] ، وبعض آخر [٨] ، فذهبوا إلى كفايته. لأنّ المتبادر من ثلاثة أحجار ثلاث مسحات ، كما في : اضربه عشرة أسواط.

ولعدم تعقل الفرق بين اتّصال الأحجار وانفصالها. وكون المقصود إزالة النجاسة وقد حصلت. وإجزائه عن واحد لو استجمر به ثلاثة فهو في حكم الثلاثة.

وقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « ثلاث مسحات ».

وإطلاق الحسنة والموثقة.

ويضعف الأول : بمنع المتبادر ، وتحققه في المثال ـ لو سلّم ـ للقرينة ، ولذا لا يتبادر ذلك في : اضرب عشرة أشخاص. ولو سلّمنا فهو مخالف للمعنى اللغوي ، فالأصل تأخره.

والثاني : بأنّ عدم تعقل الفرق لا يثبت العدم ، مع أنّ الدليل فارق.


[١] الشرائع ١ : ١٩. فإنه قد يستظهر من كلامه الاستيعاب ـ كما استفادة في المدارك ١ : ١٧٠ ـ وأما في المعتبر ١ : ١٣٠ فقد صرح بعدم لزوم الاستيعاب.

[٢] المعالم : ٤٥١.

[٣] المعتبر ١ : ١٣١ ، الشرائع ١ : ١٩.

[٤] منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٧ ، والشهيد في الروضة ١ : ٨٤ ، وصاحب المدارك ١ : ١٧١.

[٥] راجع ص ٣٧٥.

[٦] المهذب ١ : ٤٠.

[٧] الذكرى : ٩ ، الدروس ١ : ٨٩ ، البيان : ٤٣.

[٨] انظر التذكرة ١ : ١٤ ، والمنتهى ١ : ٤٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست