فيجب تخصيصهما به
، والمرجوحين بالنسبة إليه ـ لو تساويا ـ باعتبار الموافقة للعامة ، كما صرّح به
في السرائر [١] ، المخالفين للاستصحاب الذي هو المرجع مع فرض عدم الترجيح
أيضا.
نعم ، يحسن
الاستدلال بالحسن والموثق لعدم وجوب التعدد ورفع استصحاب النجاسة في المسح بغير
الحجر من الأجسام ، حيث إنّه لا دليل على التعدّد فيه يعارض إطلاقهما.
وما في النبويين [٢] من ثلاث مسحات
وثلاثة أعواد وحثيات غير مفيد ، لضعفهما الموجب للاقتصار في الاستدلال بهما على
موضع الانجبار الغير المعلوم في هذا المضمار ، كيف والأكثر اقتصروا على ذكر
التعدّد في الأحجار!
والورود بلفظ : «
الخرق » في بعض الأخبار [٣] الموجب لأقلّ الجمع معارض لورود لفظ : « الكرسف والقطن »
في بعض آخر ، الموجب لكفاية المطلق ، مع أنّه ليس في الخرق والمدر ونحوهما في
الأخبار إلاّ أن الإمام كان يفعل كذلك ، وهو غير دال على أنّه كان يستعمل الجميع
في وقت واحد ، فيمكن أن تكون الجمعية باعتبار الأوقات.
فالحق إلحاق المسح
بغير الحجر بالغسل ، وعدم لزوم التعدد فيه.
ودعوى عدم القول
بالفصل بين الحجر وغيره ـ كما تظهر من اللوامع ـ ممنوعة.
ولا يجب في الحجر
استيعاب الكل للكل ، بل يكفي توزيع الثلاثة على