responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 377

فيجب تخصيصهما به ، والمرجوحين بالنسبة إليه ـ لو تساويا ـ باعتبار الموافقة للعامة ، كما صرّح به في السرائر [١] ، المخالفين للاستصحاب الذي هو المرجع مع فرض عدم الترجيح أيضا.

نعم ، يحسن الاستدلال بالحسن والموثق لعدم وجوب التعدد ورفع استصحاب النجاسة في المسح بغير الحجر من الأجسام ، حيث إنّه لا دليل على التعدّد فيه يعارض إطلاقهما.

وما في النبويين [٢] من ثلاث مسحات وثلاثة أعواد وحثيات غير مفيد ، لضعفهما الموجب للاقتصار في الاستدلال بهما على موضع الانجبار الغير المعلوم في هذا المضمار ، كيف والأكثر اقتصروا على ذكر التعدّد في الأحجار!

والورود بلفظ : « الخرق » في بعض الأخبار [٣] الموجب لأقلّ الجمع معارض لورود لفظ : « الكرسف والقطن » في بعض آخر ، الموجب لكفاية المطلق ، مع أنّه ليس في الخرق والمدر ونحوهما في الأخبار إلاّ أن الإمام كان يفعل كذلك ، وهو غير دال على أنّه كان يستعمل الجميع في وقت واحد ، فيمكن أن تكون الجمعية باعتبار الأوقات.

فالحق إلحاق المسح بغير الحجر بالغسل ، وعدم لزوم التعدد فيه.

ودعوى عدم القول بالفصل بين الحجر وغيره ـ كما تظهر من اللوامع ـ ممنوعة.

ولا يجب في الحجر استيعاب الكل للكل ، بل يكفي توزيع الثلاثة على‌


[١] السرائر ١ : ٩٦.

[٢] المتقدمين ص ٣٧٢.

[٣] راجع الوسائل ١ : ٣٥٧ أبواب أحكام الخلوة ب ٣٥.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست