والآخر : « لا
يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار » [٤].
وخبر سلمان :
نهانا النبي أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [٥].
والاستدلال
بالاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة على القدر المجمع
عليه [٦] ضعيف جدا ، لأنّ اللازم الاقتصار في منع الاستصحاب على المتيقن ، ولا يقين في
الأجزاء المذكورة.
خلافا للمنقول عن
المفيد [٧] ، والقاضي ، والمختلف [٨] ، وجماعة من المتأخرين [٩] ، فاكتفوا بالواحد مع النقاء ، للأصل المندفع بما ذكر ،
والحسن والموثق السابقين [١٠] ، المعارضين لما مرّ بالعموم المطلق ، لأعمّيتهما عن الغسل
والمسح ،