responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 376

وصحيحة زرارة ورواية العجلي المتقدمتين [١] ، بملاحظة ما مرّ من معنى الإجزاء ، وكون الثلاثة أقل الجمع.

والنبويين السابقين [٢] بضميمة جبر ضعفهما بالشهرة والإجماع المحكيين ، كانجبار آخرين عاميين أيضا بهما :

أحدهما : « لا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار » [٣].

والآخر : « لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار » [٤].

وخبر سلمان : نهانا النبي أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار [٥].

والاستدلال بالاقتصار في استصحاب الأجزاء الباقية بعد الاستجمار في الصلاة على القدر المجمع عليه [٦] ضعيف جدا ، لأنّ اللازم الاقتصار في منع الاستصحاب على المتيقن ، ولا يقين في الأجزاء المذكورة.

خلافا للمنقول عن المفيد [٧] ، والقاضي ، والمختلف [٨] ، وجماعة من المتأخرين [٩] ، فاكتفوا بالواحد مع النقاء ، للأصل المندفع بما ذكر ، والحسن والموثق السابقين [١٠] ، المعارضين لما مرّ بالعموم المطلق ، لأعمّيتهما عن الغسل والمسح ،


[١] ص ٣٧٠.

[٢] ص ٣٧١.

[٣] لم نعثر على هذا المتن في جوامعهم الحديثيّة التي بأيدينا ، نعم ، في المغني ١ : ١٧٣ عن ابن المنذر : ثبت أن رسول الله قال « لا يكفي أحدكم .. ».

[٤] صحيح مسلم ١ : ٢٢٤.

[٥] صحيح مسلم ١ : ٢٢٣.

[٦] كما استدلّ به في الرياض ١ : ١٥.

[٧] نسبه في السرائر ١ : ٩٦ إلى المفيد ، وقال في مفتاح الكرامة ١ : ٤٥ ولم أجد له في المقنعة نصا ولعله ذكره في غيرها.

[٨] المهذب ١ : ٤٠ ، المختلف : ١٩.

[٩] منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ١ : ٩٠ ، والمحدث الكاشاني في المفاتيح ١ : ٤٢ ، وصاحبا المدارك ١ : ١٦٩ ، والذخيرة : ١٩.

[١٠] ص ٣٦٧ ، و ٣٧٠.

اسم الکتاب : مستند الشّيعة المؤلف : النراقي، المولى احمد    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست